بعد قرار القضاء الإداري لصالح المكلف العام بنزاعات الدولة: هل هي بداية «تعمّق الأزمة» بينه وبين هيئة الحقيقة والكرامة ؟

بحجة تأثير ذلك على حسن سير إجراءات التحكيم والمصالحة مع عدد من طالبيها خاصة من أصهار الرئيس السابق وأقاربه اتخذت هيئة الحقيقة والكرامة منذ أكتوبر المنقضي قرارا تحفظيا يقضي بتوقيف بيع الأصول المصادرة عن سليم زروق

صهر بن علي المدرجين ضمن قائمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 وابنته القاصر ،قرار اعتبره المكلف العام بنزاعات الدولة مخالفا للقانون إذ تقدم فيه بطعن لدى المحكمة الإدارية في 9 نوفمبر 2016 في حق وزارة المالية وقد أصدر القضاء بدوره قرارا بتاريخ 20 جانفي الجاري مفاده توقيف التّنفيذ لإجراءات الهيئة سالفة الذكر.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا لجنة التحكيم والمصالحة أودع لديها عدد من ملفات التحكيم والمصالحة التي تعتبر الدولة متضررة فيها من بينها ما يتعلق بسليم شيبوب وصخر الماطري وغيرهم.

مبررات القرار القضائي
واستند قرار توقيف التّنفيذ وفق المحكمة الإدارية إلى جديّة أسانيد المطلب في ظاهرها بناء على مخالفة قرار رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة لأحكام الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها التي تخوّل لرئيس الهيئة المذكورة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع مرتكبي انتهاكات داخلة ضمن اختصاصاتها من إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها، وذلك بما أنّه لا يجوز اتّخاذ إجراءات تحفظية حيال الدولة والحال أنّها الطرف المتضرر من الانتهاك، كما لا يمكن أن تطال تلك الإجراءات التحفظيّة الأموال والممتلكات المصادرة لفائدة الدّولة والرّاجعة للمنسوب إليه الانتهاك وابنته القاصر، فضلا عن أنّ من شأن مواصلة تنفيذ القرار المنتقد فرض قيود على ممارسة الدولة سلطات المالك في استعمال واستغلال والتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة لفائدتها..

كما استند القرار إلى ما يسمى بعيب الاختصاص بمقولة إن القرار الطعين تضمّن أنه صادر بناء على تعهد لجنة التحكيم والمصالحة وإن الفصل 45 وما بعده من قانون العدالة الانتقالية قد بينت إجراءات وصيغ تعهد لجنة التحكيم والمصالحة وما ينجر عن تعهدها من صلاحيات ومراكز قانونية وأوضاع إجرائية، وإن الفصل 46 من القانون المذكور اقتضى أنّ لجنة التحكيم والمصالحة تتعهد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة تبرم بين الجاني والضحية، وإن اللجنة اعتمدت مقتضيات الفصل 17 من دليل إجراءات التحكيم والمصالحة لاستخلاص وجود تلك الاتفاقية وتضمن القرار الطعين في هذا السياق ما يلي: «وحيث يتبين في صورة الحال تقدم كل من مرتكب الانتهاك والضحية بطلب تحكيم ومصالحة في نفس موضوع الانتهاك وسببه بما خول ضم الملفات لبعضها واعتبار ذلك موافقة صريحة على إمضاء اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الطرفين عملا بالفصل 17 الفقرة الأخيرة من دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة».

خلافات سابقة
العلاقة بين المكلف العام بنزاعات الدولة من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115