أحيل أمس الاثنين الاعلامي لطفي العماري على أنظار قاضي التحقيق المتعهد. وباستنطاقه تمسّك العماري بانّه لم يتجاوز حقه في التعبير المكفول دستوريا.
من جهته قرّر القاضي المتعهد توجيه تهمة نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي طبقا لأحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على انّه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك»، وابقائه بحالة سراح. الا انّ لسان الدفاع تمسّك بعدم ملاءمة النصّ القانوني المنطبق وهو المجلة الجزائية في احالة العماري، مؤكدين انّ كان من المفروض احالته طبقا للمرسومين 115 و116. كما تمسك الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في قضية الحال ترابيا، موضحين انّ الاستوديوهات التي سجّل بها البرنامج تقع بمنطقة اوتيكا بما معناها انّ المرجع الترابي لقضية الحال يكون بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
وكانت الاحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، في قضية مقتل المنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقض قد أثارت موجة من الانتقادات التي وصلت الى حدّ اتهام الدائرة المتعهدة والتشكيك فيها من قبل العديد من الأطراف.
في هذا الإطار اعتبرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس انّ تصريحات الإعلامي لطفي العماري بإحدى البرامج التلفزية والتي مفادها أنّ «الحكم في قضية لطفى نقض أهان الشعب ...ومؤسسة القضاء ينخرها الفساد يوما بعد يوم وقضية بعد قضية ...القضاء في جزء كبير منه فاسد وموال ومسيس...”، قد أساءت الى القضاء. وقررت الإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض، كما تعهدت آنذاك النيابة العمومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة بعض نواب الشعب الذين أدلوا بتصريحات اعتبرتها «تتنافى مع مبادئ استقلالية القضاء ومع أسس دولة القانون ، ومن شأنها أن تؤلب الرأي العام ضد السلطة القضائية وضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته».
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ عددا من مكونات المجتمع المدني قد نفّذوا صباح امس الاثنين وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بتونس للتنديد بمحاكمة الاعلاميين طبقا لاحكام المجلة الجزائية. كما رفعوا العديد من الشعارات من بينها «تحيا حرية التعبير» و»تحيا الكلمة الحرة».