رئيس لجنة الصحة في البرلمان خالد الكريشي لـ«المغرب»: قانون الأمراض السارية غير كاف ويجب اللجوء إلى أمر حالة الطوارئ لفرض الاجراءات الصحيّة

تطبيق قانون الامراض السارية بعد اصدار الامر الترتيبي لاضافة فيروس الكورونا لملحق الامراض غير كاف بالمرّة وفق

ما يراه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان خالد الكريشي نظرا لوجوب المرور بمراحل قضائية لطبيعته على المخالفين للاجراءات خلافا لامر حالة الطوارئ الذي يتيح جملة من الصلاحيات خارج المسار القضائي بما يتماشى مع الخطر الحالي على رأسها فرض منع التجمّعات والاقامة الجبرية.
ويبدو ان السند القانوني لفرض احتواء انتشار فيروس الكورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية التي تقرها وزارة الصحة او الحكومة ككلّ محلّ خلاف من زاوية متطلبات الازمة، فبين الحكومة التي اتجهت لاعتماد قانون الامراض السارية وكذلك الفصل 312 من المجلة الجزائية وبين البرلمان الذي يرى ان الازمة تتطلب اعتماد الامر المتعلّق بحالة الطوارئ.
وقد اصدرت رئاسة الحكومة منذ 3 ايام الامر الترتيبي المتلعق بادراج الكورونا في ملحق لائحة الامراض السارية بقانون سنة 92 ليُتاح بذلك تفعيل وتطبيق الاجراءات الوقائية والاستشفائية الوجوبية وزجر المخالفين ويرى رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان خالد الكريشي في افادة لـ«المغرب» ان قانون الامراض السارية غير كاف ولا يتماشى مع خطورة الازمة.


وقد اعتبر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ان تطبيق قانون الامراض السارية بعد اضافة الكورونا الى ملحق الاوبئة التي يتضمنها يتطلب مسارا قضائيا عبر فصل السلطة القضائية في جملة من الاشكاليات، فيما لا يتطلّب تطبيق حالة الطوارئ سوى قرارات تُفعّل مباشرة وخاصة تلك المتعلّقة بفرض الاقامة الجبرية كما ان حالة الطوارئ الصحية تتطلب اجراءات طارئة.
فبالنسبة للمخالفين والرافضين لاجراء العزل الصحي الذي تفرضه وزارة الصحة يُمكن بسهولة لوزير الداخلية او الوالي بعد التنبيه على المخالف اتخاذ قرار فرض اقامة جبرية عليه مع تطبيقه مباشرة لمنع سريع لاي تداعيات تنتج عن خروج مصابين او مصابين محتملين بفيروس الكورونا والاحتكاك بغيرهم ومزيد انتشاره، وفق تصريح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان خالد الكريشي لـ«المغرب».
يُذكر ان الامر 50 لسنة 78 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتيح للسلطة التنفيذية اتخاذ اجراءات دون العودة لاي سلطة اخرى بما فيها القضائية، حيث ينص الامر مثلا في المطة الثالثة من الفصل 4 على انه يُمكن للوالي تنظيم إقامة الأشخاص في الولاية التي تعود اليه بالنظر والفصل 5 الذي يتيح لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص (...) يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق مع تكفل الدولة بضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
قانون الامراض السارية
قانون 92 المتعلّق بالامراض السارية المتضمّن لملحق لائحة الامراض السارية، والتي اُضيف لها فيروس الكورونا بامر ترتيبي، يفرض اجراءات خاصة من الاستشفاء الوجوبي والحجر الصحي والعزل الوقائي لتفادي انتشاره، كما يتضمن القانون 92 مجموعة من العقوبات في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية التي تتخذها السلطة الصحية.
فمثلا ينص قانون الامراض السارية في فصله الـ14 على انه لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لاحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لاقصر مدة، ويعاقب مخالفو ما ينص عليه الفصل 14 بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وفق ما يقره الفصل 20 من نفس القانون.
كما تعتمد الحكومة كارضية تشريعية وزجرية لمنع انتشار فيروس الكورونا وفرض عقوبات على المخالفين الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على على انه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرين دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115