بعد تذكير محكمة المحاسبات للمعنيين بها: استرجاع مصاريف الحملات الانتخابية :الشروط والاجراءات

بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وذلك بفوز قيس سعيد بنسبة 72 %

وطبقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي فيمكن للمترشحين سواء في الدور الأول أو الثاني التقدّم بمطالب استرجاع مصاريف حملاتهم ولكن وفقا لشروط معيّنة وإجراءات وآجال.

البداية بمحكمة المحاسبات التي وجّهت تذكيرا إلى المعنيين بضرورة إحالة نسخ أصلية من الوثائق المتعلقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، وبوثائق ذات علاقة وتسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل طبقا لما ينصّ عليه الفصل 86 من القانون الانتخابي.

ويتم تمكين المترشحين سواء في الانتخابات الرئاسية بدوريها أو الانتخابات التشريعية من اجل 45 يوما لإيداع تلك الوثائق يتم احتسابها بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية، (17 أكتوبر 2019)، وبعد التثبت من مدى شرعية التمويلات وتطابقها مع الشروط المنصوص عليها في القانون،من جهتها تقوم الهيئة طبقا لما ينصّ عليه الفصل 94 من القانون الانتخابي مدّ محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بقائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة وقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعية أو قائمة المترشّحين في الانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الاستفتاء وقائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.

أما بالنسبة إلى الآجال والشروط فتحدّثنا فيها مع فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قال «يجب أن يكون المترشّح قد تحصّل على 3% من الأصوات ويجب أن يستظهر بوسائل ووثائق إثبات المصاريف من فواتير وغيرها وفق ما ينصّ عليه الفصل 78 من القانون الانتخابي (يُلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشّح تحصّل على أقل من 3 % من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3 % من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب.كما تُلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية ولا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل،ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية).أما بالنسبة إلى سقف المنحة العمومية القابلة للاسترجاع فقد حدّدها القانون بـ176 ألف دينار في الدور الأول و106 ألف دينار في الدور الثاني ،كما يجب على المعنيين بالأمر نشر الحسابات المالية للمترشح في إحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115