حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، الاول يشمل مخالفة فحوى الاتفاقية للدستور فيما يرتكز الطعن الثاني الذي سيُقدم اليوم على إخلالات إجرائية صاحبت الاتفاقية من إمضائها الى حدود احالتها على الجلسة العامة.
بعد المصادقة عليه في جلسة عامة طغت عليها الفوضى والعُنف، سيكون مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبت في دستوريته وصحة الاجراءات المتبعة بداية من إمضاء الاتفاقية الى حين عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
فبعد دفع 30 نائبا، منتمين الى كتلة الدستوري الحرّ والكتلة الوطنية وتحيا تونس والاصلاح الوطني وعدد من غير المنتمين للكتل، امس الثلاثاء بطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية المقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، ستتقدم الكتلة الديمقراطية اليوم الاربعاء بعريضة كذلك للطعن في دستورية مشروع القانون.
هذا وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
تفادي الطعن في فحوى الاتفاقية
الكتلة الديمقراطية لن تطعن في فحوى اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، تخوفا من تعلل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم الاختصاص في البت في الاتفاقيات، وسيرتكز طعنها على إخلالات اجرائية صاحبت مسار الاتفاقية من إمضاءها الى حدود عرضها على الجلسة العامة وفق ما اكده لـ»المغرب» رئيس الكتلة الديمقراطية نعمان العش.
ووفق رئيس الكتلة الديمقراطية تتمثل اولى الاخلالات الاجرائية في إمضاء الاتفاقية، حيث امضاها من الجانب التونسي وزير لدى الحكومة فيما كان ممثل الطرف القطري مدير صندوق قطر للتنمية وهو ما يمثل إخلالا باعتبار ان الانسب قانونيا هو ان يكون الطرف القطري ممثلا في عضو في الحكومة القطرية او يكون الصندوق في حد ذاته منظمة دولية ليمثله رسميا مديره.
اما الاخلال الثاني فهو اجرائي كذلك، ويتمثل في إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية بالبرلمان دون عرضه على خلية الازمة البرلمانية وموافقة ثلثي أعضائها باعتبار ان القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية ينصّ ان الاولويات التشريعية للجلسة العامة ومشاريع القوانين التي تُحال عليها خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية هي التي تشمل القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها
فيما تستوجب إحالة اي مشروع قانون خارج تلك الاولويات التشريعية على الجلسة العامة ضرورة موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية ، المتركبة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين للكتل بصفة ملاحظ لا يحقّ له التصويت، وهو ما لم يقع اتباعه في احالة مشروع القانون المتعلّق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة والمصادقة عليه.
مخالفة الدستور
الـ30 نائبا من المنتمين الى كتلة الدستوري الحرّ والكتلة الوطنية وتحيا تونس والاصلاح الوطني وعدد من غير المنتمين للكتل طعنوا في مخالفة مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس للفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
يُذكر ان مجلس نواب الشعب صادق ليلة 30 جوان الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بموافقة 122 نائبا، وقد شهدت احتجاجا من طرف كتلة الدستوري الحرّ تحول الى فوضى كما هو مُعتاد والذي تبعه إعتداء النائبين عن ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف بالعنف على عبير موسي.