خاص: الفصول المعدلة والجديدة في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء

قامت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على امتداد الفترة السابقة بتعديل وتنقيح وإضافة فصول جديد وإلغاء أخرى خلال مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014

المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، خصوصا في النقاط المتعلقة بشروط الترشح والقائمات وتمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها بالإضافة إلى النزاعات الانتخابية.
وفي ما يلي كافة الفصول الجديدة لمشروع القانون:

 

• الفصل 7 الفقرة الثالثة (جديدة)
التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

• الفصل 9 (جديد):
يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين. وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة. تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية. لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل دون وجوب مدّ العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

• الفصل 78 (جديد):
تُصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها أو مقعد والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

• الفصل 94 النقطة الأولى والثانية (جديدتان):
تمدّ الهيئة محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي: قائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،قائمات الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة، قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

• الفصل 98 (جديد):
إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح او حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تقضي بتسليط خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. في صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشح أو الحزب : عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 %، عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 % والى حد 50 %، عقــــوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 % والى حد 75 %، وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن إحدى تلك القائمات. تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

• الفصل 145 (جديد):
يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة الى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تـــرسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية. ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة اثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في اجل اقصاه خمسة ايام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتـــــعلم المحكمة الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا في اجل اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

• الفصل 146 (جديد):
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما بها بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة تولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا. وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه. تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها. ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

• الفصل 170 (جديد):
إضافة إلى مرفقات طلب الترشح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا وملف الـــترشح المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون، يتعين على أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات المقبلة والمترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدموا ضمن ملف ترشحهم ما يثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها.

• الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة)
العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبيّن في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار

• الفصل 7 (مكرر):
يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد. يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب.

• الفصل 23(فقرة ثالثة)
يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

• الفصل 174 (مكرر):
إلى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته، وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتم إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.
وتتولى كلّ من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية.

• الفصل 49 خامسا :
لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع, إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية .

• الفصل 49 سادسا:
يقدّم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا: أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة، تصريحا ممضى من كافة المترشحين، نسخة من بطاقات التعريف الوطنية، تسمية القائمة، رمز القائمة، تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين، قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب، ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية، وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح. وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

• الفصل 49 سابعا:
يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة، لا يقبل ترشّح العضو المخالف في كافة القائمات التي ترشّح بها. ويُشترط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.
ويُمنع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
ويُمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها

• الفصل 49 ثامنا
يُمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية. تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.
يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

• الفصل 49 تاسعا:
تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
وتحرم القائمات الحزبية والائتلافية التي لا تحترم هذه القاعدة من المنحة العمومية في حدود عدد القائمات المخالفة. وتتحصّل كل قائمة على المنحة العمومية بعد طرح نسبة مائوية بحسب نسبة القائمات المخالفة من العدد الجملي للقائمات المترشحة لنفس الحزب أو الائتلاف.

• الفصل 49 عاشرا:
يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها، ومن بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة،مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة.
ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذه القواعد.

• الفصل 49 حادي عشر
تمنح كل قائمة مترشحة ضمت من بين الخمسة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة بدنية وحاملا لبطاقة إعاقة منحة إضافية لا تحتسب ضمن المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة، ويتم ضبطها بموجب الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 81 من هذا القانون.

• الفصل 49 ثاني عشر
تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.
يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

• الفصل 49 ثالث عشر:
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 سابعا والفصل 49 حادي عشر من هذا القانون. ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدإ التناصف وقاعدة التناوب. لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

• الفصل 49 رابع عشر:
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتم اعلام الهيئة فورا من طرف ممثل القائمة او الممثل القانوني للحزب ويتم تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 ثالث عشر من هذا القانون.

• الفصل 49 سادس عشر:
يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية. ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

• الفصل 49 سابع عشر:
تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه.
تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

• الفصل 49 ثامن عشر:
يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية. يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة. وتكون إنابة المحامي وجوبية.

• الفصل 49 تاسع عشر:
تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة . ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

• الفصل 117 رابعا:
ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

• الفصل 117 خامسا:
يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا. يكون رئيسا للمجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115