شرعت لجنة التشريع العام مع انطلاق أشغالها بالنقاش العام لمشروع القانون، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار مراجعة القانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مادة الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة لهذه المنظومة وما أفرزه التطبيق من محدودية فاعلية المنظومة في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع بالسرعة الكافية ، حيث كان لهذا القصور انعكاساته السلبية على نسق تنفيذ الأشغال وما ترتب عن ذلك من عجز الإدارة على تحقيق التنمية المنشودة.
النقاش العام تداول بالأساس أهمية المشروع في تبسيط الإجراءات الإدارية والتسريع في نسق إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى مساهمته في خلق التوازن بين حقوق المواطن وحقوق المجموعة، وذلك في تطابق مع أحكام الفصل 41 من الدستور الذي ينص على أن حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في حالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. وفي هذا الإطار صرح شاكر العيادي رئيس اللجنة أن هذا المشروع يْعدّ استثناء لحق الملكية، وبيّن أن الانتزاع يخضع لشروط محددة تقوم على توفّر المصلحة وعدالة التعويض، بالإضافة إلى ضمان حق التقاضي للطرف المنتزع منه.
وبالعودة إلى أعمال اللجنة فقد ناقش النواب الفصل الأول الذي ينص على الأخذ برأي المحكمة الإدارية قبل إصدار أمر الإنتزاع، مقترحين في ذلك ضبط اجل في تلقي رأي المحكمة، وتحديدا لطبيعة هذا الرأي. في حين أثار الفصل السابع الذي يخوّل للجهة صاحبة المشروع صلاحية تكليف خبير أملاك الدولة لاختبار العقارات اللازمة لإنجاز المشروع جدلا صلب اللجنة، باعتباره لا يوفر ضمانات للطرف المنتزع منه، مقترحين في ذلك تعيين ثلاثة خبراء عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وخبيرين يتم تعيينهما بموجب إذن على العريضة، وذلك لتوفير ضمانات عادلة للجهة المنتزع منها .
هذا ومن المنتظر أن تأخذ اللجنة رأي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في جلسات قادمة لوجود بعض العبارات الغامضة تتطلب مزيدا من التوضيح