بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام بعد المصادقة عليه بإجماع الحاضرين بـ 126 نعم ومتحفظ واحد ودون رفض، والوصول تقريبا إلى صيغة توافقية ترضي كافة الكتل البرلمانية، بعد التوافق على الفصول الخلافية. كما تمت المصادقة على مشروع قرض تم تأجيله في أكثر من مناسبة.
واصلت الجلسة العامة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بعدما بلغت في الجلسة الفارطة الفصل 19. وتواصل سقوط مقترحات التعديل المقدمة من قبل نواب المعارضة في حدود الفصل 20، لتتم المحافظة على الصيغة الاصلية للفصل المتعلق بتحجير التعاقد مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أثناء ممارسة مهامهم. كما تم التصويت على الصيغة الأصلية للفصل 21 المتعلق باعتماد الهياكل العمومية آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف، بالاضافة إلى الفصل 22 المتعلق بالتسلسل الهرمي في الهياكل العمومية. أغلب الفصول المصادق عليها تم الحفاظ على صيغتها الأصلية إلى غاية الفصل 23، إلا أنه تم تعديل الفصل 24 بعد قبول مقترح حكومي ينص على ضرورة أن لا تعتبر مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهم قطاع أو فئة ينتمي إليها. كما تم تعديل الفصل 25 «..كما يمكن لأي شخص أن يُبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلّب التصويت. ويتمّ في هذه الحالة إعلام المعني بمضمون الإشعار قبل التصويت. وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد..».
الهدايا الرمزية والقيمة التقديرية
هذا وقد تم قبول أول مقترح تعديل مقدم من قبل المعارضة وبالتحديد كتلة الجبهة الشعبية في الفصل 26 خلال الجلسة ينص على ان تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضروريّة لوضع حد لوضعيات تضارب المصالح. في حين تمت المحافظة على صيغة الفصلين 27، 29 ثم قبول مقترح حكومي في الفصل 28 يتعلق بالتشديد على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في حالة الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة. الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد 1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.
في العقوبات والجرائم
مع بلوغ الباب الثالث المتعلق بالعقوبات وبالتحديد القسم الأول في العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح، تمت المصادقة على الفصل 30 بصيغته الأصلية، ثم المصادقة على مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة الجبهة الشعبية في الفصل 31 ينص على أنه يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة للأشخاص المعنيين. كما تم تعديل الفصل 31 على إثر تقديم مقترح حكومي ينص على ضرورة معاقبة الأشخاص في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار. في المقابل، تمت المحافظة على صيغة الفصول من 32 إلى 36 بعد رفض مقترح تعديل من قبل الكتلة الديمقراطية.
لكن مع السلاسة في المصادقة على الفصول السابقة فقد سقط الفصل 37 ضمن القسم الثاني المتعلق بتتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المرتكبة بها «يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع كلّ شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصّل على زيادة هامّة في الذمّة الماليّة أو في حجم الإنفاق سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعيّة مصدرها».
إضافة الفصول الانتقالية والختامية
وتم قبول مقترح تعديل من قبل الكتلة الديمقراطية في الفصل 38 « يُعاقَب بالسّجن مدّة ستّ سنوات وبخطيّة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كلّ مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون». كما تمت المحافظة على صيغة الفصول من 39 إلى 47. وقبل المصادقة على الفصول 49،50،48 في صيغته الأصلية، تمت المصادقة على إضافة عنوان باب للأحكام الختامية والإنتقالية من مشروع القانون. هذا وقد تمت المصادقة على الفصل 51 والأخير بعد قبول مقترح تعديل حكومي من خلال إضافة جملة «..تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط نموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها..»
إضافة فصل وإسقاط البعض
وتقدم نواب المعارضة بعدد من الفصول الإضافية تم رفضها بالتصويت، مقابل العودة إلى الفصول التي تم إسقاطها منها الفصل 3 حيث تمت المصادقة عليه بعد تعديله من خلال التنصيص على «يخضع القانون كل شخص طبيعي معنيا ومنتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان بمقابل أو دون وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة لنفس العقوبات المنصوص عليها بالقانون». كما تمت العودة إلى الفصل 17 من أجل تحسين الصياغة وتنظيم الفقرة، ليتم في الأخير إضافة فصل جديد 52 «تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.
المصادقة على قرض
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة انطلقت من خلال التصويت على الانتقال إلى نقاش فصول مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020» ثم التصويت عليه برمته بــ 97 نعم 26 إحتفاظ و28 رفض، بعدما اقتصرت الجلسة الفارطة على النقاش العام فقط.
وتبلغ قيمة القرض 71.560.000 أور، حيث يهدف مشروع القانون إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من الانترنات ذات السعة العالية جدا، ونشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية. كما سيساعد مشروع القانون في التوجه نحو ادارة الكترونية ناجعة تقدم خدمة نوعية رقمية لفائدة المواطن والمساهمة في خلق مواطن الشغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج البلد المنشأ.