قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية: لم يعد هناك إشكال دستوري للفصلين 11و 24 المعدلين

نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أمس الاثنين، في الصيغة المعدلة الثانية للفصلين 11 و24 من القانون الأساسي للأحكام

المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة واللذين صادق عليهما مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم 11 جويلية الجاري وقررت عدم وجود أي إشكال دستوري لهذين الفصلين بعد ان كانا موضوع رفض من قبل الهيئة في قرارين سابقين. ومن المنتظر ان تراسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رئاسة الجمهورية للقيام باجرءات الختم والنشر.
وكان البرلمان قد صادق بالاغلبية يوم 11 جويلية الجاري على الفصلين 11 و24 المعدلين من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، في حين تم إسقاط الفصل 33 الذي لم يعد هنالك موجب لوجوده، بعد سنة من المصادقة على هذا القانون الاساسي برمته في 5 جويلية 2017.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115