بمجلس نواب الشعب، مباركة البراهمي عواينية، بخصوص أحد فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية الذي كان مجلس نواب الشعب صادق عليه في 26 أفريل 2018، بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون أي اعتراض.
وأوضح الكاتب العام للهيئة، حيدر بن عمر أن هذا القرار يعود إلى عدم توفّر أي شرط من الشروط المطلوبة في رفع الطعون، ملاحظا أن الطعن الذي تقدمت به النائبة البراهمي، ورد خارج الآجال وممّن ليست له صفة، (في إشارة إلى محامي مباركة البراهمي)، ولم يودع مباشرة لدى الهيئة. ويذكر أنّ البراهمي تقدّمت يوم 9 ماي الجاري بالطعن، خارج الآجال القانونية وآجال الختم والنشر. كما أنّها تقدّمت به بصفة منفردة، خلافا لما جاء في الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والذي ينص على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.