من أهمل مبدأ توازن الإشكال وأقبر المرسوم عدد 66: هل الشيطان يكمن في المرسوم؟

اذا كانت للمرسوم قوَّة القانون وهو على غرار كل قانون يصدر لظرفية وينتهي لظرفية لكن مهما كانت الظروف فان المرسوم لا ينهيه الكلام فالمرسوم يصدر كتابة ولا شفاهة ... وما لم يات ما ينقضه نصا فانه يبقى ذا اثر تشريعي جميعا ملزم به وان اختلفنا ...

لكن ما يجب الاقرار به ان الاختلاف سبيل من سبل التطوير... وفي انتظار الحوار في هذا المجال فان ‘تدعيم دولة القانون واجب محمول على كل ذي علاقة ‘ الى ان يحين موعد الاصلاح تطويرا او تدعيما لدولة القانون .

واذا اختلفنا حول تطبيق المرسوم 66 الذي خص في جزء منه الجلسات العامة للجمعيات والجامعات بكيفية التنظّم فان المرسوم سيفضي بنا حتما الى ترسانة تشريعنا الرياضي انطلاقا من واقعنا الجديد ...
وهذا ما يقودنا الى حديث ‘ الظرفية ‘ التي تطرق لها وزير الشباب والرياضة في حصة الاحد الرياضي ... واذا تاتي الظرفية بالنص فان المتغيرات التي ترسي لظرفية جديدة لا تغير النص اطلاقا وانما تؤشر الى التحيين او التغيير وحتى الالغاء ... بل القاعدة تقر بان كل نص تتجاوزه الاحداث بمجرد صدوره لكن لا يمكن ان نسبح في تاويل لا يقبل به المشرع فالنص وليد ظرفية لكن الظرفية لا تلغيه بل تدعو الى الغائه او تحيينه ... فالنص بالنص يلغى او يتغير ... او ينقح ... والاعتقاد ان هذه القاعدة لم تتغير لدى المنظرين... الا اذا جاءتنا ادارة ‘ الافتاء ‘ بوزارة الشباب والرياضة بما يخالف ذلك وهي الادارة التي كانت وراء المرسوم حسب تاكيد الوزير وهو مرسوم ادى الى كم من المشاكل خلال ولاية طارق ذياب للوزارة وكنا وقتها تحدثنا عن ‘ الافتاء ‘ والحال ان القانون يبيح التحليل والتاول لكن يابى ‘ الخياطة والفصالة ‘ التي كادت تقصم ظهر الرياضة التونسية ونكتفي بالتذكير بحادثتي جامعتي الملاكمة والعاب القوى...
لكن الغريب انه حتى من عاب هذا النهج التاويلي للنص من اللجنة الاولمبية وجدناه في قضية الحال ذات العلاقة بالجامعة التونسية لكرة القدم التي الغت النص بنص (وهذا تمشي قانوني غير معاب لكن ما نعيبه هو تعويض الديموقراطية بالتسلط ... فلما نلغي

الهيئة العليا للانتخابات ونعوضها بهيئة تعينها الجامعة لتكون الخصم والحكم فان ما جاء به المرسوم 66 من نفس ديمقراطي لفه الهلاك بمجرد حلول اول تجربة في تعد صارخ لمقاصد المشرع) في بلد لم ينفض بعد غبار الندوة العربية حول الحوكمة في الرياضة ... فعن اية حوكمة رياضية نتحدث في بلد طالبوا من وزارة الاشرف على الرياضة اجراء تدقيق على التصرف المالي للجامعة لنطالع بحديث لا له صلة بالواقع حيث اوهمونا ان التفقد تم وهو ما لم يحصل الى حد الساعة ... وتجدنا هنا ازاء الادارة الرشيدة التي اذا تتحدث تفعل ...سيما اذا تعلق الامر بترشيد المال العام الذي تتصرف فيه المرافق العمومية ...وفي مثل هذا التصرف اذا تم تكون الوزارة قد اعادت التوزان المنخرم في وقتنا هذا بين سلطة الاشراف والهياكل وتحديدا جامعة كرة القدم وهذه حقيقة تحتاج الاقرارلان المعادلة بين الحق والواجب ‘ انخرمت ‘ فالدولة كادت تضخ المال ولا تراقب مالها بالشكل المطلوب خشية من شبهة تدخل السياسي في الرياضي.
وما نرومه ونحن في خضم الاختلاف حول حياة المرسوم 66 ووفاته دراسة اثر هذا المرسوم والتثبت من مدى انعكاسه السلبي او الايجابي ورصد آلية لمراجعته .

والموعظة الحسنة تفضي الى التطوير اما في ظل صياغة النص من طرف من صاغوا فشوهوا فهذا تشويه جديد ... والاستراتيجية الجديدة تقتضي في سن القوانين عدم تشريك كل ذي شبهة ...

وإذا اثار المرسوم 66 عندنا موضوع الهياكل من خلال قوله : « تحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب مكاتب الرابطات، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالإقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.» فان الامر يجب ان يكون نفسه من نفس المرسوم الذي رام ارساء الشفافية والديمقراطية التي غابت من خلال تعيين لجنة التاديب للاشراف على العملية الانتخابية وكان في الاختيار تاكيد ان طرفا ما يروم تاديب الاخر ...

واذا كان الشيء بالشيء يذكر فلا بد من ذكر ‘ طبال العربي سناقرية ‘ الذي قال في خصوصها من اقدم عليها : ‘ ‘ انا جلبت طبالا خالص الاجر بالحاضر فيما للجامعة طبالة يتقاضون اجرهم في ‘ النوار ‘ « ( والعهدة على من روى طبعا) واذا وجدت الجامعة في التعيين حيادا فان الاستقلالية التي يضمنها النص ويرعاها الوزير المكلف بالرياضة غير متوفرة واذا راى الوزير في التعيين ما يضمن الاستقلالية فله ذلك الفصل 4 - يتعين على كافة الجامعات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية ولانتخاب مكاتب واذا من اعتبر مقتضيات الفصل 5 من ‘ المنسيات ‘ وهو الذي نص على : « لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد بالفصل 4 من هذا المرسوم.» فانه لم يحدد شكل الإبطال ولا تاريخه...
ومن رام التاويل فاذا ذكرنا بمن قال : «الشيطان يكمن في المراسيم» وهو ما جعلنا هياكلنا امام «موزاييك قانوني» ولعل هذا الاختلاف يستنهض الهمم من اجل ‹ توحيد المعايير من قبل جهات موحدة› لان جامعة الكرة ليست الحاكمة بامرها .

وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115