وتتعلق الاجراءات بإجبارية التصريح بالنشاط وبعناوين محلات التعليب والخزن المستغلة من طرفهم لدى مصالح الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر طبقا للتصريح النموذجي المصاحب والتصريح وتحيين البيانات لدى السجل الوطني للمؤسسات وذلك في ظرف 15 يوما من تاريخ هذا البلاغ.
وتفرض وزارة التجارة إلزامية اعتماد لف مطابق للتراتيب الجاري بها العمل والتنصيص صلب تأشير المظروفات المروجة من طرفهم على تسمياتهم الاجتماعية أو التجارية وعناوين نشاطهم والوزن الصافي مع وجوبية التزود حصريا من مراكز الديوان التونسي للتجارة والاقتصار على مواصلة تزويد وحدات تعليب السكر التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة وصرحت بنشاطها في الآجال المحددة لدى مصالح وزارة التجارة والسجل الوطني للمؤسسات.
كما دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المهنيين المستعملين لهذه المادة وخاصة أصحاب المقاهي والنزل وتجار التوزيع وبقية القطاعات المعنية إلى الامتناع عن التزود من الوحدات التي لا تستوفي الإجراءات المقررة وإعلام مصالح المراقبة الاقتصادية بكل عرض تزود مخالف أو مشبوه، مذكرة في هذا الصدد أن كل مخالف لهذه الإجراءات يعرض نفسه للتتبعات القانونية والإدارية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.