فهمي شعبان في تصريح لــ «المغرب» أن الغرفة تتجه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ضد مذكرة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والتي تقضي بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل غرة جانفي 2018 مشيرا إلى أن الغرفة ستلتجئ إلى الطعن في المذكرة لدى المحكمة الإدارية على حد قوله.
وترى الغرفة أنه بعد ما تم القبول بمضمون قانون المالية وبأحكام الفصل 44 من قانون المالية لـ2018 وتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة,فإن القطاع تأثر سلبا بهذا الأداء وأوضح شعبان أنه بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ فإن الباعثين العقاريين ملتزمون بتنفيذ القانون لكن في الآن ذاته يطالبون بتطبيق الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي سيمكنهم من طرح كل الاداءات على القيمة المضافة على المخزون العقاري للبنايات المعدة للسكن ل2017 أوالتي في طور الانجاز قبل جانفي 2018 وقد أكد رئيس الغرفة عزم الباعثين على تطبيق الفصل التاسع وفقا لما ينص عليه القانون حسب رأيه.
تعليقا على عزم الباعثين العقاريين تطبيق الفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة , فقد أكدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية في تصريح لـ«المغرب» أن نص القانون واضح وصريح ولامجال للتأويل بحيث لايمكن تطبيق الفصل9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على الباعثين العقاريين.
قالت المتحدثة أن الإدارة لا يمكن أن تتجاوز نصوص القانون التي تضبط صيغ الطرح خاصة وأن النص القانوني واضح ,وقد استندت في ذلك إلى الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي يضبط بصفة صريحة المنتفعين بطرح فائض الأداء الأولي ومن بينهم الخاضعون الجدد للأداء على القيمة المضافة الذين بإمكانهم الانتفاع من طرح فائض الأداء الأولي .
وبناءا على أن الباعث العقاري هو خاضع جزئيا للأداء على القيمة المضافة فإنه لا يعتبر خاضع جديدا للأداء المذكور وفقا لإحكام الفصل 9 من المجلة وبالتالي لا يمكنه طرح فائض الأداء الأولي المتعلق بالمخزونات وفقا لنمسية.
أوضحت نمسية أن الإدارة احتكمت إلى القانون, حيث أنه تم بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لـ2018 إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن والمفوت فيها من طرف الباعثيين العقاريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2018 غير أنه وأخذا بالاعتبار لعقود وعود البيع التي تمت خلال سنة 2017, نص الفصل 44 المذكور على إعفاء عمليات البيع التي تندرج ضمن وعود البيع المذكورة من الأداء على القيمة المضافة مما من شأنه تفادي إخضاع جزء من المخزون العقاري المتوفر في 31 /12/ 2017 للأداء على القيمة المضافة .
وأضافت المتحدثة أن هذا الأداء يندرج في إطار إصلاح المنظومة الجبائية الذي تضمن تعميم الأداء على القيمة المضافة ويكون ذلك على كل المعاملات, الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات من طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تتحمله على مستوى مقتنياتها من الأداء الذي تستخلصه على رقم معاملاتها .وتجدر الإشارة إلى أن عملية تعميم الأداء على القيمة المضافة كانت قد انطلقت منذ سنة 2016.
كما أوضحت المديرة العامة أن المذكرة العامة الصادرة التفسيرية لأحكام الفصل 44 من قانون المالية ل2018 لم تحد عن القانون بل إنها كرست أحكام الفصل 44 وأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وأضافت المتحدثة أنه في إطار العمل على تجاوز الإشكال المتعلق بتأويل الفصل 9 المذكور آنفا والذي تعتبره الإدارة لا يشمل الباعثين العقاريين على نقيض غرفة الباعثين العقاريين التي تتمسك بما تراه حقا في الانتفاع بالطرح , قامت الإدارة العامة للتشريع الجبائي بتقديم استشارة للمحكمة الإدارية في الغرض وقد انتهت الاستشارة بإقرار موقف وزارة المالية واعتباره تطبيقا للقانون وهو مايلغي تمتع الباعثين العقاريين بحق طرح فائض الأداء الأولي .