في الدورات العلمية والتكوينية بالخارج، الذي لم يبين مرجعه القانوني، يتعارض مع حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر التي يتمتع بها القاضي مثل كل المواطنين المضمونة بمقتضى أحكام الفصل 31 من الدستور.
واكدت بانّ المنشور المذكور يتعارض مع حق القضاة في ممارسة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي التي يضمنها الفصل 33 من الدستور، ذلك على غرار انّ مشاركة القضاة في الندوات العلمية بالخارج لا تتعارض مع أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء باعتبار أن فصله 16 في فقرته الأخيرة أجاز للقضاة «دون لزوم الحصول على رخصة، القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية». كما ذكرت من جهة اخرى بأن مشاركة القضاة في الندوات العلمية بالخارج تقتضي التقيد بواجبات المهنة المتمثلة في الحفاظ على هيبة القضاء وحرمته وعلى مظهر الحياد واحترام واجب التحفظ والإجراءات الإدارية المتمثلة في واجب إعلام الرئيس المباشر والحصول على الموافقة على إجازة طبق ما يقتضيه القانون.