Print this page

توقيا من انتشار فيروس كورونا: إصدار مرسوم يتعلق بالمحاكمة عن بعد

صدر بالرائد الرسمي الأخير مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بإضافة فصل يهم المحاكمات

عن بعد وضبط كافة الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

بعد استشارات شملت تقريبا مختلف الهياكل المعنية، وجلسات عمل عقدتها وزيرة العدل ثريا الجريبي مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إنجاح تجربة المحاكمات عن بعد قصد تفادي انتشار فيروس كورونا ومنع العدوى بين مختلف الجهات المتداخلة في المرفق القضائي، تم اول امس الاربعاء نشر مرسوم يتعلق بتنظيم هذه الآلية.
مع العلم وان وزيرة العدل كانت قد أكدت خلال لقاء جمعها بجمعية القضاة التونسيين مؤخرا، أن الشروع في الية المحاكمة عن بعد سيكون بداية شهر ماي الجاري. ومن المنتظر أن تنطلق هذه التجربة من محكمة تونس لتشمل في ظرف ثلاثة أسابيع ثماني محاكم وأربع وحدات سجنية ليقع تعميمها خلال شهرين ونصف على كافة محاكم الجمهورية.
وقد جاء المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية باضافة الفصل 141 مكرر لتنظيم اعتماد الية المحاكمات عن بعد.

ومكن هذا النص المحكمة من أن اتخاذ قرار من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

كما مكن المحكمة كذلك في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية من ان تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.

وأوضح النص بأن القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الإتصال السمعي البصري يكون كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني المتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.

وقد اعتبر النص ان الفضاء السجني المخصص والمجهز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة المتهم ومحاميه عند الاقتضاء، امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل.
واعتبر المشرع ان المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري يتمتع في كلّ الحالات بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.

وفي صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يمكّن من المرافعة عن منوبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.

كما تطرق المشرع كذلك الى مسالة امكانية حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري أثناء المحاكمة عن بعد وقال بان لرئيس الجلسة تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية، موضحا انه وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها ُتستأنف من حيث توقفت.
و للاشارة فان الية المحاكمة عن بعد تم اعتمادها في عديد من البلدان وتعتبر أحد الحلول التي تمكن من استئناف المحاكمات الجزائية وتلافي آثار التمديد في آجال الإيقاف وصعوبات نقل الموقوفين إلى مقرات المحاكم ومخاطر انتقال العدوى إليهم ومراعاة بعض الوضعيات الخاصة بهم.

المشاركة في هذا المقال