Print this page

شمل 22 موقوفا و 3 بحالة سراح: محكمة تونس تؤجل النظر في ملف «أحداث باردو»

نظرت أمس الثلاثاء الموافق لـ11 جويلية الجاري الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مابات يعرف بملف «احداث باردو».

قررت الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس تأخير النظر في ملف العملية الإرهابية التي كان مسرحها المتحف الأثري بباردو الى موعد لاحق وذلك استجابة الى طلبات ممثل النيابة العمومية من اجل القيام بالأعمال التحضيرية، علما وانّ عددا من القائمين بالحق الشخصي قد تولوا تقديم اعلامات نيابة.
من جهته تولى لسان الدفاع تقديم طلبات شكلية تتمثل في مطالب افراج عن بعض الموقوفين الاّ انّ النيابة العمومية طلبت من هيئة المحكمة رفض مطالب الافراج.

قضية الحال تعود أطوارها الى 18 مارس 2015، وتحديدا في حدود الساعة منتصف النهار ونصف حيث قام عنصران إرهابيان مسلحان بالهجوم على المتحف الأثري بباردو، مما أسفر عن مقتل 20 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، فيما أصيب اكثر من اربعين اخرين، وبتحرّك الوحدات الامنية والعسكرية قام الإرهابيان المذكوران باحتجاز عدد هام من السيّاح بالمتحف الى ان تمكنت الوحدات الأمنية من التدخل والقضاء عليهما على عين المكان، في الأثناء استشهد عون أمن تابع للوحدات الخاصّة.

وقد شهد الملف منذ مباشرته العديد من الأشواط، فبعد انّ عهدت بها فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني التي باشرت الأبحاث وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، قررت النيابة العمومية جلب الملف من الوحدة المختصة بالقرجاني وإحالته على فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة لتأخذ بذلك الأبحاث منحى أخر، حيث تمّ إطلاق سراح المشتبه به الرئيسي آنذاك وهو محمد أمين القبلي.

وقد شملت القضية لدى مرحلة التحقيق اكثر من 90 متهما من بينهم 22 بحالة ايقاف و16 بحالة فرار في احين احيل البقية بحالة سراح، وباحالة الملف على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت الحفظ في حقّ 56 مشتبها به كانوا من ضمن المحالين بحالة سراح وإحالة 22 اخرين بحالة إيقاف و3 بحالة سراح.

ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم من بينها عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عمدا عن ذلك والامتناع المحظور وكذلك الدعوة بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام الى تنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال اسم وكلمة ورمز وغير ذلك من إشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه وبنشاطه والانضمام باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجها الى تنظيم ووفاق مهما كان شكله وعدد أعضائه لتنفيذ عمل ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لتدريب شخص او مجموعة من الأشخاص لارتكاب عمل إرهابي وغيرها طبقا لإحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ذلك إضافة الى تهمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لإحكام المجلة الجزائية.

المشاركة في هذا المقال