Print this page

مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019: مجلس نواب الشعب يبلغ شوطا هاما نحو إنهاء المصادقة عليه

انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس -خلال جلسة عامة- في المصادقة على فصول مشروع قانون

المالية لسنة 2019 الذي يتضمن 70 فصلا، حيث تمت المصادقة على أغلب الفصول في صيغتها الاصلية بعد رفض اغلب مقترحات التعديل. كتلة الائتلاف الوطني هي الكتلة الوحيدة مع المشروع الأصلي للحكومة، حتى أنها لم تقدم أي مقترح تعديل مقابل تصويتها ضد كل المقترحات المقدمة لتنقيح الفصول. ومن بين أهم الفصول المصادق عليها إحداث بنك الجهات والتصويت ضد مقترح حركة نداء تونس المتعلق بصندوق الكرامة.

انطلقت الجلسة العامة صباح أمس بعد أن تمكنت لجنة التوافقات ليلة أول أمس من التوافق حول الفصول الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث تمت المصادقة على عنوان المشروع، ثم تمت مناقشة الفصل 1. مقترحات التعديل تهاطلت منذ الفصل 1 ضمن باب أحكام الميزانية، حيث تقدمت كتلة حركة النداء بمقترح تعديل يهدف إلى تحديد قيمة سقف الدينار، وتحديد سعر صرفه. لكن رفض وزير المالية رضا شلغوم هذا التنقيح، ليتم التصويت ضده والمحافظة على صيغة الفصل الأصلية.

غياب مقترحات التعديل
وتمت المحافظة أيضا على صيغة الفصل 2» يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 بـ1009200000 د..»، بالإضافة إلى الفصل 3 «يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بما قدره 000 000 40741 د مبوبة إلى نفقات التصرف منها التأجير العمومي 000 000 16516 د، ثم وسائل المصالح 000 000 254 1د، والتدخل العــمومي 000 000 812 6 د، نفقات التصرف الطارئة 000 493800 د. وتمت المصادقة على الفصل 4 «يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بـ8218321000 د». إلى جانب الفصل 5 «يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث «نفقات التنمية لميزانية الدولة» بما قدره 8749000000د»، أما الفصل 6 «يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 3852000د». ومع غياب التعديلات، وصلت الجلسة العامة الى الفصل 7 « تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بما قدره 080 1078800د»، على غرار الفصل 8 « يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 125000د»، والفصل 9 « يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ000 4500000د».

جدل بخصوص صندوق الكرامة
ومع بلوغ الفصل 10 المتعلق بصندوق الكرامة، تقدمت كتلة حركة نداء تونس بمقترح تعديل «بحذف الحساب الخاصّ والمسمّى « صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 /12 /2013. وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة وتخصّص لتمويل برنامج العائلات المعوزة وتلغي جميع التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصندوق المذكور.»، إلا أن كتلة حركة النهضة دافعت عن الفصل في صيغته الأصلية باستماتة، ليتم رفض التعديل والمحافظة على صيغة الفصل «يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى «صندوق تنمية الطرقات السيارة» المُحدث بالقانون المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة. تُلغى أحكام الفصلين 16 و17 من القانون المتعلق بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما».

جدل بخصوص العدول عن التوافقات
هذا وقد بلغت الجلسة العامة الفصل 11 المتعلق بضبط مجال تدخّل صندوق دعم الصحّة العمومية، ثم الفصل 12 الذي يتعلق بمواصلة تشجيع إحداث المؤسسات، إلى جانب الفصل 13 الذي يحدد مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات الذي أحدث جدلا صلب الجلسة العامة بعدما تم الاتفاق على سحب كافة المقترحات التعديلية من قبل الكتل البرلمانية، لفائدة مقترح كتلة حركة النهضة، إلا أن الجميع تفاجأ بأن الحركة قد سحبت المقترح في ما بعد. واعتبر ممثلو الكتل البرلمانية أن حركة النهضة حادت عن التزامها الأخلاقي، حتى أن البعض طالب برفع الجلسة العامة من أجل التشاور، أو العدول عن كافة التوافقات ليكون التصويت هو الفيصل.

وبعد توقف الجلسة العامة، عاد نواب الشعب إلى مناقشة الفصل وكافة مقترحات التعديل البالغ عددها 11 تعديلا، تم إسقاطها جميعا لغياب التوافق حولها، لتتقدم بذلك الحكومة بمقترح تعديل ينص على أنه من بين الأرباح المتعلقة بالضريبة بنسبة 13.5% المتأنية من قطاع صناعة النسيج والملابس، والجلود والأحذية وخدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات والتعليب ولفّ الموادّ، إصدار الخدمات اللوجستية بصفة مجمّعة، وأن يتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي يتعلق بصناعة المنتجات البلاستيكية.

المحافظة على صيغة الفصول
ثم تم التصويت على الفصول 14، 15،16، 17 المتعلقة بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص والشركات حسب مجلة الضريبة، وأيضا حول الأرباح. وبهذا بلغت الجلسة العامة القسم المتعلق بإرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنّسبة إلى الشركات الصناعية، في حدود الفصل 18، في ما بعد تمت المصادقة على الفصل 19 المتعلق بتمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد. ومع رفض مقترحات التعديل والحفاظ على صيغة الفصول تمت المصادقة على الفصل 20 الذي يتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، إلى جانب الفصل 21 الذي ينص على تشجيع المؤسسات من أجل تجديد أصولها المخصصة للاستغلال، وأيضا الفصل 22 الذي يهدف إلى الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي، ومباشرة الفصل 23 الذي بيتعلق دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية ووضع الشروط الكفيلة لذلك.

المصادقة على بنك الجهات والاجراءات الفلاحية
في المقابل، حظي الفصل 24 بعديد مقترحات التعديل إلا أنها سقطت كلها لتتم المحافظة على صيغته الأصلية التي تتعلق أساسا بإحداث بنك الجهات برأس مال 400.000.000 د والذي يهدف إلى تنمية الجهات استثماريا وتوفير مواطن الشغل إلى جانب تمويل عدد من المشاريع في مختلف الجهات. كما تمت المصادقة على الفصل 25 الذي يتعلق بإجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي، ثم الفصل 26 الذي يوضح كيفية ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل.

كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصول 27 ،28 ،29 يتعلق بالجباية بالنسبة للمؤسسات، وبهذا بلغ النقاش القسم 6 المتعلق بالاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة في الفصول 30 ،31 ،32. كما تم التصويت على الفصل 33 ضمن توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية، ثم الفصول 37،38،36،34،35،3 المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين. هذا وقد تمت المصادقة على الفصل 40 المتعلق بتفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات، ثم الفصل 41 المتعلق بسحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات.

سلاسة في المصادقة على الفصول
في المقابل، تم تعديل الفصل 42 بعد قبول مقترح تعديل حكومي يمكن السلط البلدية المختصة في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا. كما لا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قباضات المالية ولدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة بترسيم الأملاك موضوع التفويت. ومن بين الإجراءات المستثناة الدفوعات عينا أو بأيّة طريقة أخرى من غير الدفع نقدا. كما تم التصويت لفائدة الفصل 43 المتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية، الى جانب الفصل 44 المتعلق بإرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد والمنتجات والفصل 45 الذي يهدف الى مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش، وأيضا الفصل 46 الذي يضبط الأجل الأقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري، الفصل 47 أعضاء المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25 %. وأيضا الفصل 48 الذي يتعلق بملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي.

كما تمت المصادقة على الفصل 49 الذي يتعلق برفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها، ثم الفصل 50 الذي يتعلق بإجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية التي تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية.

تواصلت الجلسة العامة الى غاية ساعة متاخرة من ليلة امس، وقد أكد رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي أن الجلسة العامة ستتواصل إلى الليل على ان يتم فسح المجال صباح اليوم للتوافقات، ثم تعقد الجلسة في مساء اليوم الأحد.

المشاركة في هذا المقال