Print this page

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الاربعاء 21 ماي 2025 في نهاية أشغال الجلسة العامة

المنعقدة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته ب121 نعم و 04 احتفاظ دون رفض.

وينص القانون المقسم الى اربعة ابوب ، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.

وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.

أما باب العقوبات ، فقد تضمّن إجراءات تتوزع بين خطايا مالية وسجن، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة. كما تضمن انه في صورة العود يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة او مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر.

وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.

وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.

 

المشاركة في هذا المقال