Print this page

جمعية الدفاع عن حقوق الطفل: الفصل 29 من القانون عدد 58 لسنة 2017 غير مُفعّل بالمستوى المطلوب

اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، اليوم الاحد، أن تفعيل الفصل 29 من القانون

الاساسي عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي ينص على الاجراءات المتبعة لسماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية ليس مفّعال بالمستوى المنشود والمطلوب.

وأوضح الشريف، أن الفصل 29 من القانون عدد 58 ينص صراحة ووجوبا على "سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي وأن اليقع سماع الطفل الضحية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة"، لافتا الى أن الاطار القانوني غير مفعل بالمستوى المطلوب والمنشود الذي يراعي مصلحة الطفل الضحية في مختلف الحالات التي يقع الاستماع له.
وأضاف أن الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لا تراعي في تكوينها الآدائي خصوصية الحالة النفسية الهشة التي يمر بها الطفل الضحية فضلا عن تسجيل غياب الاخصائي النفسي والاجتماعي لدى الاستماع للطفل في عديد الحالات وعند التعرض للجرائم الجنسية.
وانتقد الشريف أماكن تواجد الوحدات المختصة في مراكز الامن، معتبرا انها غير ملائمة و يمكن ان تزيد، وفق تقديره، من تداعيات العنف المسلط على الطفل.

المشاركة في هذا المقال