Print this page

القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لا بد من تنقيحه

يحتوي القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على عدة ثغرات في باب الحماية ولا بد من تنقيحه،

وفق ما أكدته أمس مجموعة من قضاة الأسرة، خلال ورشة عمل حول « قرارات حماية ضحايا العنف» ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالاشتراك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بتونس بالعاصمة. وأوضح قضاة الأسرة، المشاركون في أشغال الورشة، أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يستعمل عبارات عامة لدى

تعرضه لإجراءات الحماية ولا يتناول كيفية تطبيقها على الحالات الخاصة التي تكون فيها أطوار قضايا العنف مختلفة وملامح وظروف المعتدي والضحية متباينة حسب كل حالة. وبينت رئيسة خلية النشر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، سامية دولة، أن هذا القانون يكتفي مثلا بالنص على إبعاد المرأة المعنفة عن محل الزوجية وعن المعتدي، ولكنه

لا يتعرض إلى كيفية تطبيق هذا الإجراء على المستوى الواقعي في حين أن بعض القوانين الدولية تنص على كافة التفاصيل بما في ذلك تحديد مسافة الإبعاد بالكيلومتر.

المشاركة في هذا المقال