Print this page

حول إجراءات تنفيذ القرارات المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية(عدد 40)، الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 والمتعلق

بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويهدف هذا الأمر الحكومي كما جاء في فصله الأول، إلى ضبط إجراءات تطبيق عدد من الفصول من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأصولها الأخرى.
ونص الفصل الثالث من الأمر الحكومي على أن تتقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. وخصص العنوان الثالث من الأمر الحكومي الوارد في 29 فصلا، إلى إجراءات التجميد والرفع الجزئي التي تم تبويبها في الفصول من 8 إلى 16، في حين تعلق العنوان الرابع (الفصول 17 و18 و19) بإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن.

المشاركة في هذا المقال