Print this page

صدر بالرائد الرسمي.. تنقيح للمرسوم 54 يُلغي العقوبة السجنية

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية

التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وينص الفصل الأول على أنه تُلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 24 (جديد) ـ يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر إشاعة أو أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير، بهدف التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه.

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء تداول، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الثلاثاء، في مشروع مرسوم لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

المشاركة في هذا المقال