Print this page

حتى في حال تعارضه مع الدستور: هل يمكن لأي جهة قضائية البت في دستورية تكليف يوسف الشاهد...؟

بعد حوالي اسبوع من تكليف يوسف الشاهد رسميا من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وفق مقتضيات الفصل 89 من دستور جانفي 2014 طُرحت دستورية هذا التكليف من عدمه ولكن هل توجد جهة قضائية مخوّل لها الحسم في المسألة؟

اعلنت الجبهة الشعبية انها كلفت رئيس كتلتها النيابية احمد الصديق بمتابعة الموضوع فيما تبحث شبكة دستورنا تكوين ائتلاف من منظمات المجتمع المدني للطعن في تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المرتقبة باعتبار ان المشاورات التي سبقت تكليف الشاهد لم تكن دستورية فيما تقدم الاعلامي زياد الهاني بدعوى قضائية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار تكليف الشاهد.

ويبدو ان السؤال الذي يجب ان يُطرح قبل مسالة دستورية التكليف من عدمه هو الجهة التي تختص في البت في دستورية القرار الذي تبلور في الأمر الرئاسي عدد 95 بتاريخ 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة خاصة ان كل الانظار تتجه للمحكمة الادارية باعتبار ان المحكمة الدستورية لم يقع إرساؤها بعد.

ليس من مشمولات المحكمة الدستورية...
لكن هذه المحكمة الدستورية حتى وإن كانت موجودة فان اختصاصاتها لا تشمل البت في مثل هذه المسائل وفق ما يحدده دستور جانفي 2014 في فصله الـ120 من مهام اسندت لها من قبيل مراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين و المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية وغيرها من المسائل التي تشمل مجالات تدخلها كحالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية او التدابير التي يتخذها في الظروف الاستثانية ولكن دستورية قرار التكليف ليست من مشمولاتها. والحالة الوحيدة التي يمكن ان يكون البت في دستورية التكليف من عدمه من مجالات المحكمة الدستورية هي وفق القاضي الاداري أحمد صواب إضافة مطة في الفصل 120 يُتاح من خلالها للمحكمة الدستورية التدخل لتنظيم العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية او بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الحالات التي لا يوجد فيها نص لحل النزاعات التي تنجم بينها. وعدم اختصاص المحكمة الدستورية بالبت في دستورية قرارات كتكليف الشاهد، والذي أكده أحمد صواب لـ«المغرب»، يحيل بطبيعة الحال على استحالة بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في المسألة والمختصة فقط في النظر في مدى تلاؤم القوانين مع الدستور.

المحكمة الادارية غير مختصة
وباعتبار ان القضاء العدلي والمالي غير مختصين بطبيعة الحال تبقى فقط المحكمة الادارية هي الجهة الوحيدة التي يمكن مناقشة اختصاصها بالنظر في قرار رئيس الجمهورية باعتبارها الجهاز القضائي الذي يتعهد بكل الاعمال والقرارات والاوامر التي تصدر عن السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى الوزراء ورؤساء البلديات وفق الفصل 5 من قانون المحكمة الادارية الذي ينص على....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال