Print this page

خلاف حول اللجوء إلى أمر حالة الطوارئ أو إضافة الكورونا إلى ملحق قانون الأمراض السارية: ضرورة إيجاد سند قانوني لفرض الالتزام بالاجراءات والتدابير التي تقرها وزارة الصحة

يمثل احتواء انتشار فيروس الكورونا أهم هدف -تقريبا- لوزارة الصحة، لكن فرض تطبيق الاجراءات الوقائية التي تقرها الوزارة

من استشفاء وجوبي او عزل وقائي او حجر صحّي يستوجب سندا قانونيا يقرّ جانبا ردعيّا للمخالفين. سند قانوني تختلف حوله وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان رغم الالتقاء على ضرورته باعتبار أنه وسيلة لمجابهة الفيروس وانتشاره.
خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية امس مع وفد عن وزارة الصحة ترأسه الوزير عبد اللطيف المكي بخصوص المستجدات المتعلّقة بفيروس الكورونا والتدابير التي اتخذتها الوزارة، طفا خلاف او اختلاف في وجهات النظر بخصوص السند القانوني لفرض الاجراءات التي تمنع مزيد انتشار الفيروس من حجر صحي وعزل واستشفاء وجوبي خاصة بعد التاكد من مخالفة عدد من المواطنين لاجراء العزل والحجر.
فرغم التقاطع بين لجنة الصحة والوزارة حول الزامية اللجوء الى الزجر وفرض عقوبات على مخالفي التدابير الوقائية والاستشفائية من المصابين بفيروس الكورونا او المشبته في اصابتهم بها الا ان لجنة الصحة ترى ان الايسر والمتوفر هو اللجوء الى الامر 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فيما تعتبر وزارة الصحة ان الاسلم هو ادراج الكورونا في محلق لائحة الامراض السارية بقانون سنة 92 عبر امر ترتيبي لفسح المجال امام زجرية تطبيق الاجراءات.
إضافة الكورونا وتطبيق قانون الامراض السارية
فوزي اليوسفي المدير العام للتشريع والنزاعات صلب وزارة الصحة اعتبر في تصريح لـ«المغرب» انه يوجد في تونس قانون 92 المتعلّق بالامراض السارية المتضمّن لملحق لائحة الامراض السارية التي تستوجب اجراءات خاصة من الاستشفاء الوجوبي والحجر الصحي والعزل الوقائي لتفادي انتشاره، لكن فيروس الكورونا غير مدرج في تلك اللائحة مما يجعل الاجراءات الخاصة غير قابلة للتطبيق في حالة الاصابة بالكورونا.
لكن القانون يسمح في الحالات الاستعجالية بصيغة باصدار امر ترتيبي بادارج مرض معيّن الى لائحة الامراض السارية وتطبيق الاجراءات الخاصة على المصابين به بدل انتظار تنقيح القانون في حدّ ذاته، وفق ما اوضحه المدير العام للتشريع والنزاعات لـ«المغرب» الذي اكد ان القانون 92 يتضمن مجموعة من العقوبات في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة.
وقد اعدت وزارة الصحة مشروع امر ترتيبي لاضافة فيروس الكورونا لقائمة الامراض السارية وقد صادق عليه مجلس الوزراء وحاليا يخضع مشروع الامر الترتيبي لتدقيق المحكمة الادارية التي يتوجب على الحكومة استشارتها قبل اصدار اي امر ترتيبي في الرائد الرسمي.


تجدر الاشارة الى ان الفصل 11 مكرر من القانون عدد 71 لسنة 1992 المتعلق بالأمراض السارية (بعد تنقيحه في 12 فيفري 2007 ) ينص على انه يمكن بمقتضى أمر في الحالات المتأكدة، اعتبار أحد الأمراض من صنف الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك إذا كان هذا المرض يكتسي طابعا وبائيا ويشكل تفشيه خطرا على صحة السكان. وتنطبق في هذه الصورة على هذا المرض وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بهذا القانون، ولا يمكن أن تتجاوز مدة سريان هذا الأمر ثلاثة أشهر.
الفصل 312 من المجلة الجزائية
بالإضافة إلى إصدار امر ترتيبي يتيح تطبيق قانون سنة 92 وما ينص عليه من زجر عدم الالتزام بالتدابير الوقائية الكفيلة باحتواء فيروس الكورونا، طرح ممثلو وزارة الصحة امكانية اللجوء الى الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.
امر حالة الطوارئ لربح الوقت
مقابل رؤية وتوجه وزارة الصحة اكد رئيس لجنة الصحة خالد الكريشي لـ«المغرب» انه الحل التشريعي لفرض الالتزام بالاجراءات الصحية يكون ببساطة ودون تعقيد عبر إمكانية تطبيق الامر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ الساري المفعول الى اليوم، توجه سانده فيه النائب وعضو مكتب مجلس نواب الشعب نبيل حجي الذي كان حاضرا خلال جلسة الاستماع لوفد وزارة الصحة.
نبيل حجي اوضح في تصريح لـ«المغرب» انه بالتوازي مع مخالفة عديد المواطنين لاجراء العزل والحجر الصحي تؤكد الحكومة انها لا تملك نصا قانونيا لفرض الالتزام بالتدابير الصحية لكنها بصدد اعداد امر لادراج فيروس الكورونا في قائمة الامراض السارية ومن ثم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الامراض السارية على المخالفين، وهو ما يرى فيه حجي اضاعة للوقت.
حيث يعتبر النائب انه رغم التحفظات على الامر 50 لسنة 78 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الا انه يُمكن اللجوء اليه وقتيّا لمنع انتشار الكورونا خاصة في المطة الثالثة من الفصل 4 التي تتيح للوالي تنظيم إقامة الأشخاص في الولاية التي تعود له بالنظر والفصل 5 الذي يتيح لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص (...) يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق مع تكفل الدولة بضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.

المشاركة في هذا المقال