Print this page

رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» «استعدادات المحكمة الإدارية رهينة حسن الإدارة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»

تتساوى كل الهياكل والمؤسسات المعنية على رأسها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء الإداري، في تحمل الاعباء والمصاعب

المنجرة عن الحدث المتمثل في وفاة رئيس الجمهورية واللجوء الى انتخابات رئاسية سابقة لاوانها طبق مواعيد ضبط اجالها القصوى الدستور....

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعديل الرزنامة الانتخابية، تنطلق بموجب هذه التعديلات الجمعة المقبل الموافق لـ2 أوت 2019 في قبول الترشحات للرئاسية.

امام الآجال التي حدّدها الدستور لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية ( بين 45 يوم كحد أدنى و90 يوما كحد أقصى)، والآجال المستوجبة قانونا لاستكمال كافة الإجراءات الانتخابية من فتح باب الترشحات والإعلان عن قائمة المترشحين والدخول في النزاعات لدى المحكمة الادارية في مرحلة اولى وعلى طورين حول الترشح ثم إجراء الانتخابات لتنطلق رحلة النزاعات في نتائج الانتخابات على طوريها الابتدائي والاستئنافي حاولت «المغرب» من خلال اتصالها برئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري توضيح مدى استعداد القضاء الإداري باعتباره المؤتمن على شفافية المسار الانتخابي والمؤتمن على إرادة الناخبين.

«الاختصاص المطلق»
القضاء الإداري، طبقا للقانون الانتخابي، له الاختصاص المطلق للنظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية سواء على مستوى الترشحات أو على مستوى النتائج وذلك خلافا لما هو عليه الامر في الانتخابات التشريعية التي يشترك في النظر فيها القضاء العدلي على مستوى الطور الاول والقضاء الإداري في الطور الثاني وفق ما اكده الغابري.

وأضاف «من المعلوم ان النزاع في الانتخابات الرئاسية ينقسم الى طورين، يسند النظر في الطور الاول للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الموجودة بتونس العاصمة، فيما يسند الطور الثاني للجلسة العامة القضائية وهي أعلى هيئة قضائية بالمحكمة الادارية».
واوضح محدّثنا بان القانون الانتخابي قد نظم أجال البتّ وجعلها مختصرة ولا تتجاوز الشهر الواحد عن الطورين الابتدائي والاستئنافي لكل صنف.

«تعديل الرزنامة الانتخابية»
أكد الغابري أن القانون الانتخابي اسند للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط المواعيد الانتخابية وتعديلها، علما وان قرار التعديل يأخذ شكل أمر ترتيبي يصدر عن رئيس الجمهورية في الغرض. وأوضح بأنه في «صورة الحال فان الفصل 84 من الدستور التونسي المتعلق بشغور منصب رئاسة الجمهورية والذي اعتمد على أجال مختصرة بين 45 كحدّ أدنى و90 يوم كحد أقصى، بما معناه أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقيدة بالآجال المنصوص عليها بالدستور».

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرت إبقاء الرزنامة التشريعية على حالها التي هي عليها، علما وانه طبقا للرزنامة التشريعية فان النزاعات ستنطلق من 6 أوت المقبل وتمتد لمدة شهر بين الطورين الابتدائي والاستئنافي وفق مصدرنا.

وافاد بان «الهيئة تقوم بتعديل رزنامة الانتخابات الرئاسية طبقا للمواعيد التي ضبطها الدستور وبالتالي فان هناك آجالا يتم احترامها

«التقاطع بين النزاعات الرئاسية والتشريعية»
اعتبر محدّثنا ان المعطى الثابت في وضعية الحال هو وفاة رئيس الجمهورية الذي أدى الى تغيير الرزنامة الانتخابية وهو أمر استثنائي يتساوى فيه الكل سواء الشعب او الادارة الانتخابية أو القضاء في تحمل الأعباء والصعوبات المنجرّة عن احترام الموعد الدستوري الضيق في اجراء الانتخاب السابق لاوانه. وعلى هذا الأساس فانه ستنطلق جميع الأطراف المعنية في التأهب والاستعداد لهذه المحطة الانتخابية.

أما في ما يتعلق بالقضاء الإداري والصعوبات التي قد تعترضه، فقد اعتبر رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية أن من ابرز الإشكالات أو الصعوبات هو أن تتقاطع نزاعات الترشح للرئاسية مع بعض نزاعات الترشح في التشريعيات، حيث سيكون النصف الثاني من شهر أوت المقبل فترة بت في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وقد يتزامن ذلك مع البت في نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية والتي من المفروض أن تنطلق في 6 أوت على حدّ تعبيره.

واوضح الغابري ان الآجال المختصرة المضبوطة بالقانون الانتخابي تعود عليها القضاء الاداري من خلال جميع المحطات الانتخابية السابقة لسنوات 2011 و2014 على مستوى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي2018 بالنسبة للانتخابات البلدية.

مضيفا «مما لا شك فيه ان هناك العديد من الصعوبات، ولكن بالارادة القوية لقضاة المحكمة الادارية واعوانها ومن خلال حسهم الوطني وشعورهم باكراهات المرحلة سيتم تجاوزها مثلما كان الامر دائما».

من جهة اخر فقد اعتبر محدّثنا ان استعدادات المحكمة الإدارية رهينة حسن الإدارة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء في مسألة البت في الترشحات أو في تنظيم الاقتراع. ففي صورة إذا كانت قراراتها صائبة فهذا يعفي الناخب أو المترشح من اللجوء الى الطعن.

واعتبر ان الشرط الأول لإنجاح النزاع الانتخابي هو حسن قيام الهيئة بتطبيق القانون الانتخابي و انضباطها في مباشرة سلطاتها المسندة لها وخاصة السلطة التقديرية و السلطة الترتيبية .ويبقى القضاء الاداري الرقيب على مباشرة الهيئة لتلك السلطات و صمام الامان لاحترام شفافية المسار الانتخابي و المؤتمن على ارادة الناخبين.

المشاركة في هذا المقال