Print this page

فقه وأحكام: مـــفـــار قــة المأموم للإمــــام - 2 -

جاء في الفقه على المذاهب الاربعة : الحنفية قالوا : تبطل الصلاة بانتقال المأموم للانفراد إلا إذا جلس

مع إمام الجلوس الأخير بقدر التشهد ثم عرضت ضرورة فإنه يسلم ويتركه «.

والدليل عند المجيزين ما ورد في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع فيصلي بقومه ، فأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء، فصلى معاذ مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم جاء يؤم قومه ، فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن معاذاً يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال: « يا معاذ، أفتان أنت، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا «...

وهذه أقوال السادة المالكية «: لا ينتقل من في جماعة للانفراد فإن انتقل بطلت فيهما *الشرح الكبير 1-340

«فإذا غَسَلَ « أَيْ الْإِمَامُ وَأَدْرَكَ الْخَلِيفَةَ أَتَمَّ خَلْفَهُ أَيْ وُجُوبًا ولم يُجَوِّزُوا له انْفِرَادَهُ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ وَلَايَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ * حاشية الدسوقي 1-206
ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس * مختصر خليل 41

ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فالأولى تفريعه عليه كما فعل ابن الحاجب وشبه في الامتناع الانتقال فقال كالعكس أي انتقال من في جماعة للانفراد فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت ...ومحل امتناع الانتقال عن الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأموم في التطويل وإلا فله الانتقال *منح الجليل 1-379

وَأَمَّا الْعَكْسُ وَهُوَ كَوْنُ مَنْ فِي الْجَمَاعَةِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الِانْفِرَادِ عَنْهَا فَلِأَنَّهُ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ حُكْمَ الِاقْتِدَاءِ وَبِقَوْلِنَا لَا يَنْتَقِلُ مَنْ فِي الْجَمَاعَةِ عَنْهَا يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ بِمَا لَوْ طَرَأَ عَلَى الْإِمَامِ عُذْرٌ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِمَأْمُومِيهِ أَنْ يُتِمُّوا أَفْذَاذًا ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَقِلُوا عَنْ الْجَمَاعَةِ ...وَاخْتُلِفَ فِي الْمَرِيضِ إذَا اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ الْمَأْمُومُ فَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ مَعَهُ قَائِمًا لِدُخُولِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ عَنْهُ وَيُتِمُّ مُنْفَرِدًا إذْ لَا يَقْتَدِي قَادِرٌ بِعَاجِزٍ قَوْلَانِ لِيَحْيَى بْنِ عُمَرَ**الخرشي 4-470..المأموم لا يفارق إمامه قبل فراغه *الذخيرة القرافي 2-440 ....

المشاركة في هذا المقال