Print this page

فقه وأحكام: خلاصة فقه النذور

إن النذر ايجاب قربة على نفس مكلف. وحكمه الوجوب قال تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا  (الإنسان: 7)،

وقال: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(الحج: 29). ورَوَتْ عائشةُ قالت: «قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ»

ومن شروطه في الناذر :

1 -الإسلام، فلا يصح من كافر.

2 - الاختيار، فلا يصح من مُكرَه.

3 - نافذ التصرف فيما ينذر، فلا يصح من غير المالك في ملك غيره .

4 - مكلفًا، فلا يصح من غير المكلف كصبي.

5 - النطق، فلا يصح بالإشارة إلاَّ من الأخرس .

وفي المنذور : 

1 - أن يكون المنذورُ عبادةً مقصودة لذاتها .

2 - ألا يكون المنذور معصية لذاته.

3 - ألا يكون فرضًا عليه قبل النذر.

4 - أن يكون مقدورا عليه 

5 - أن يكون ممكن الوقوع لا مستحيلاً.

6 - ألا يكون ملكًا للغير.

وانواع النذر : 

1 - النذر المبهم.

2 - نذر اللجاج 

3 - نذر المباح.

4 - نذر المكروه.

5 - نذر المعصية.

6 - نذر الطاعة.

7 - نذر الواجب.

8 - نذر المستحيل....
والمرجع في النذر المبهم :ما رواه عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «كفَّارة النذر إذا لم يُسمِّ كفارة اليمين» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

المشاركة في هذا المقال