Print this page

فقه وأحكام :متى يجب الإمساك وما قصة الإمساكيات؟

الإمساك يجب بأذان الصبح: فمجرد أن بدأ المؤذن في الأذان الذي يدخل به وقت صلاة الصبح يجب على الإنسان

أن يتوقف عن الأكل والشرب، ولو كان في فمه طعام لم يبتلعه فيجب عليه طرحه.

جاء في التاج والإكليل (3/ 304): «يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر» اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية في مادة صوم: (اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ويصح صومه، فإن ابتلعه أفطر) اهـ.
أخرج البخاري في صحيحه ح622 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

أما الإمساك قبل الأذان بنحو (15 دقيقة) تقريبا أي كما هو معمول به في الإمساكيات فإن ذلك ليس بواجب بل هو أمر مندوب، فمن أكل وشرب في ذلك التوقيت الذي قبل أذان الصبح فلا إشكال أصلا ولا إثم.
أخرج البخاري في صحيحه عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قَالَ: «ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ». قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَبَيْنَ السُّحُورِ؟ قَالَ: «قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً».
أخرج النسائي في سننه عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ: «يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، أَطْعِمْنِي شَيْئًا»، فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ، انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلْ مَعِي»، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ»، فَتَسَحَّرَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

ومعتمد تلك الإمساكيات ما أخرجه البخاري في صحيحه وغيره عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ: «أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ»، يَعْنِي آيَةً.

ما أخرجه البخاري في صحيحه وغيره عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى»، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً».
قال الإمام النفراوي في الفواكه الدواني (1/ 305): قال بعض شراحه أي قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ»، وهو المذهب: وقدر التأخير كما في الحديث أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته اهـ.
وقال الإمام العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (1/ 443): وقدر التأخير الأكمل في الأفضلية كما في الحديث أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية، ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته وفي بعض الشروح ووقت تأخير السحور يدخل ابتداؤه بنصف الليل الأخير، وكلما تأخر كان أفضل اهـ.

المشاركة في هذا المقال