Print this page

بالتزامن مع إطلاق حملة للتعريف بقانون حماية الملك العمومي : أعوان مراقبة يشرعون في رصد المخالفات

مايزال الأمر الحكومي عدد 59 المؤرخ في 16 جانفي 2018 والمتعلق بحماية الملك العمومي

من الاعتداء يسير بخطوات بطيئة مما دفع بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى إطلاق حملة توعوية يوم 12 افريل الجاري بالأمر الحكومي ومضامينه وفقا لتصريح مدير استغلال وصيانة الطرقات محمد القاسمي ل «المغرب « مبينا أن هذه الحملات تندرج في إطار الاستعداد لتطبيق الأمر الحكومي الذي دخل 21 مارس المنقضي حيز التطبيق.
أفاد محمد القاسمي أن الحملة التحسيسيّة التي تم إطلاقها بالشراكة مع الجمعيّة التونسيّة للوقاية من حوادث الطرقات تهدف إلى إعلام العموم بالمخالفات وتذكيرهم بمقدار الخطايا، التّي بدأت الجهات الرسمية في تطبيقها وحثهم على الالتزام بقواعد الاستخدام الآمن للطريق .

كما أكد القاسمي أن الحملة التي تم إطلاقها لن تقتصر على ولايات تونس الكبرى ,حيث ينتظر أن تبدأ تمثيليات الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بداية من الأسبوع المقبل في كامل ولايات الجمهورية وذلك لتعميم المعرفة لدى المواطنين بمضمون الأمر الحكومي الجديد .
أما عن المخالفات التي تم رصدها ,فقد ذكر القاسمي أنه تم تسجيل عدة مخالفات لاسيما في ولاية بن عروس مبينا معظم المخالفات التي تم تسجيلها تعلقت بوقوف العربات في الأماكن غير المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها اوتركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي يحدد لائحة بمخالفات الاعتداء على الملك العمومي وبضبط خطاياه ومن بين المخالفات إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الإرتفاق المخصصة له وتصل الخطية إلى 1000 د عن كل عملية.
كما يمنع الأمر الحكومي إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة، وضع اللافتات الإشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات هذا و تصل مقدار خطية تركيز الإشهار بـ 2000 دينار .

ويحجر القانون الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات و يعاقب مخالفيها بـ 300 د عن كل عملية ,كما يعاقب كل من ترك عربة أو هيكل عربة مهمل أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات او بمناطق الارتفاق المخصصة له بخطية قيمتها 500 د عن كل عربة أو هيكل عربة.

المشاركة في هذا المقال