الابتدائية بجندوبة بعد إذن وكيل الجمهورية بها بحثا تحقيقيا في الغرض للوقوف على ملابسات تلك القضايا التي رفعت ضدّ عدد من المسؤولين والإداريين والمقاولين كان قد تقدم بها والي الجهة،شكايات لئن اختلفت في التهم المنسوبة لمن وردت أسماؤهم في الأبحاث إلاّ أن جميعها يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي وتدليس وارتشاء وغيرها وهي تهم وان ثبتت سيكون مصير أصحابها السجن لسنوات طوال.
وللتذكير فإن شعار «مكافحة الفساد» قد رفعته الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تحقق الشيء الكبير على ارض الواقع إلاّ في السنوات الأخيرة وبضغط كبير من المجتمع المدني تم سنّ باقة من القوانين التي كان لها دور كبير في إحياء مسار مكافحة الفساد على غرار قانون حماية المبلغين الذي وفّر ضمانات للمواطنين والمسؤولين حفّزتهم على الإبلاغ عن الفساد دون خوف من هرسلة أو عقاب.
بالعودة إلى الشكايات سالفة الذكر فقد وصلت مرحلة فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بجندوبة بعد أن استوفت كلّ مراحل التفقد والتقصي والبحث من طرف التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية التي قامت بأبحاثها واستقراءاتها من خلال فتح ملفات تتعلق بنتائج صفقات عمومية من بينها صفقة أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة موضوع طلب عروض عدد 03 /2017، وبناء المكتبة العمومية بوادي مليز، والتصرف في ممتلكات ومعدات ووسائل نقل تابعة للمجلس الجهوي، وإجراء بتّات عمومية على القياس وفق ما جاء في تصريح ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أبحاث أسفرت عن ثبوت وجود اخلالات وجرائم تقرّر فيما بعد إحالتها على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في نفس الإطار ووفق ذات المصدر فإن التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية ولجنة إقصاء المتعاملين من المشاركة في الصفقات العمومية على معنى الفصل 13 من الامر الحكومي عدد 498 المؤرخ في 08 افريل 2016 ، والهيئة العليا للطلب العمومي وغيرها من الأطراف المعنية كانت قد أجرت سلسلة من الأبحاث والتحقيقات تعلقت بشبهات تلاعب بالمال العام، ومن بين أهم الجرائم والشبهات التي توصلت إليها عملية التفقد في انتظار أن يبتّ القضاء فيها نذكر استغلال عدد من المسؤولين لصفاتهم والتفويت في ممتلكات الدولة وتعمد البعض منهم التدليس والارتشاء والانتفاع بالمال العام بدون وجه حق وذلك باستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بالإضافة إلى تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس. بالنسبة للعقوبات التي تنتظر المشتبه بهم في حال ثبوت ما نسب اليهم فإنها تتراوح بين عشر سنوات فما فوق مع خطايا مالية اذ ينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية على ان «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».كما ينصّ الفصل 83 من باب الارشاء والارتشاء على أن «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار».