Print this page

هل إنّ غدا لناظره قريب؟

تزاحمت في ذهني عواصف كثيرة هذه الأيام وأنا أراقب في صمت

غليان البعض وحدّة رفضه لما ورد في تقرير الحريات .. و تساءلت عن صمت البعض الآخر إن كان صمت رضى كما يقول المالكية في نكاح البكر أم هو صمت المتعجّب مثلي:
حديثي اليوم لن يرتكز على التقرير وإنّما على ردود الفعل التي تابعتها بانتباه شديد.. هي ردود عرّت حقائق كثيرة، لم نكن نقدّر خطورتها.. وهي في إجمال ردود تلخّص في صدق رؤية المجتمع للمرأة ، وترسم المكانة التي يراها مناسبة لها.. تساءلت عن الأسباب التي تدفع بالرجل، وبصفة أخصّ المرأة حتى تطالب وفي جزع بالحفاظ على تبعيتها ودونيتها.. ما الذي يدفع بالمرأة اليوم في القرن 21 ميلادي حتى تتنكّر لإنسانيتها وتلتزم بعبوديتها الأبدية للرجل؟ هل تنطلق فعلا من مرجعية دينية؟ أم من مواقف مؤسّسة «العارفة بالدين»..
فالمرأة...جنس مشكل.. و كم حفظ لنا التاريخ الاجتماعي الإسلامي من مواقف ضدّ المرأة.. أثمرت صورة عدائية في نفس الرجل وفي نفس عدد من النساء يسعين إلى التبرؤ من إنسانيتهنّ علّهنّ يتّقين من مخاطر نفس الأنثى فيها:
ضَجَرٌ يعيشه مجتمعنا العربي بالمرأة، و نحن في تونس لم نتخلّص من هذا المرض العضال؛ فالشعوب الإسلامية تكبّدت لوحدها مخلّفات هذا المرض، وتسارع الرجال «الذكور» في ظرف وجيز باحثين عن وسائل واقية تقيهم من شرّ بثّه الله في عباده، بل وتقي المرأة نفسها ممّا تحمله في ذاتها.

بين النص والتشريع
ما نعيشه اليوم في العالم الإسلامي هو نفس ما عاشه السابقون ، ولم نتجاوزهم قيد انملة ، وهو يجسّم مدى التزام المجتمعات الإسلامية بمرجعية الفقه التي قامت على مسلّمتين: أولى أرست النّص القرآنيّ مرجعيّة أصلاً في العلم، فكان بمثابة السّجلّ الذي سيلجأ إليه الأفراد في كلّ الأحوال الطارئة عليهم في اجتماعهم الإسلاميّ. ومسلّمة ثانية تحكّمت في ذهن المشرّع فتحوّلت إلى آليات بها وحدها يطمئنّ المسلم إلى سلامة حواره مع نصّه من الزّيغ أو الضّلال. وتُعدُّ هذه المسلّمة ناشئة عن جملة ما ترسّب في اعتقاد الفرد من مظاهر سلوكيّة مركّبة من عناصر أخلاقيّة امتزجت بالمبادئ العقديّة، وجميع هذه المبادئ الأخلاقيّة اندرجت فيما اصطلح عليه العلماء بالأعراف.
ولم يعد بخفيّ ذاك التّعاطف الذي يربط الأعراف بمشاغل الفرد في واقعه، ولذلك كانت هذه الأعراف بمثابة المحرّك الذي يملي أدبيات عامّة تقيس السّلوك القويم، فالتمست بقاءها في الكيان الدّاخلي لبنية المجتمع. ولا شكّ في أنّ التحام الأعراف بالسّلوك منحها موهبة التّشكّل في الصورة التي يروم الأفراد رسمها، ولذلك كانت متلوّنة بأحوال الواقع من غير أن تنقطع عن جذورها.

ولمّا كانت تلك هي طبيعة العلاقة بين الفرد ونصّه من جهة، والفرد وواقعه النّاشئ والسائل وواقعه المنغرس في جذوره الثّقافية والموجّه لأعماله من جهة ثانية، نشأت علاقة جديدة بين النّص المختزل لمفهوم الاستقامة والواقع المختزل للتجربة الإنسانيّة؛ والفردُ هو المعدّل بين طرفي العلاقة سواء كان عالماً أم فرداً من العامّة.
لذلك ترسّبت جملة من المسلّمات لها من القوّة ما يكفيها أن تنافس المرجعية القرآنية، ويظلّ الجميع متوهّما أنّه يشرّع من القرآن، وفي الحقيقة إنّما ينتج أحكاما ولّدتها الأعراف ولا شيء غير الأعراف. لذلك هم يلفظون كلّ حديث لأنّه ليس سليل الأعراف، ويعتبرونه بدعة، وأصحاب البدعة في ضلالة وكلّ ضلالة في النار. والتزموا بجملة من الأسس المسلّمات يحرم تجاوزها؛ وغفلوا عن مسألة أساسية وهي أنّ البنية الاجتماعية القديمة التمست توازنها من منظومتها الداخلية : فقوام المجتمع هرميّ الخاصّة في القمّة والعامّة في القاعدة، وعلى أساسه تنتظم العلاقات التي تحتكم إلى العرق أساسا.

استثناءات
وانعكس هذا الترتيب على مجالات كثيرة في التشريع، وأكثرها انعكس على مجال المناكح: فأُثِر عن عائشة وبعض الصّحابة جملة من الاستثناءات الحكميّة التي تنهض دليلاً على أنّ استثناءات الخاصّة أمر ميسور: فقد خرجت عائشة بأختها أمّ كلثوم في عدّتها وإنكاحها ابنة أخيها 1 . وخرجت ابنة عيّاش ليلاً من بيتها، وقبل ابن عمر ذلك2 . وتزوّجت أسماء بنت عميس بعد ثلاثٍ بأمر الرّسول في السنة التاسعة للهجرة 3 . وتجلّى تمييز الخاصّة في أحكام المواريث، ونذكّر بميراث الولاء 4. والسؤال: هل إنّ من يعتبر نفسه عالما بالنصّ مدرك لهذه الاستثناءات ويتجاهلها أم إنّه يجهلها؟ وإن كان مطّلعا عليها أليس في إخفائها قد انطلق من موقع إيديولوجي، وأخذ المجتمع رهينة لأفكاره يسوّقها باسم الدين؟ وفي هذا المجال أسأل من يتلقّف هذه المواقف: هل تحمل في كيانك شيئا من الريبة فيما يروى لك؟ ألم يحملك فضولك إلى أن تعود أنت إلى النصوص وتقرأها بعين ثاقبة؟ الم تتساءل عن جدوى الالتزام بهذه المسلّمات في عصرنا الحاضر، وقد تجاوزنا العبودية.. وأحكام القطع... ؟ كيف لنا أن نلتزم بحكم ونسقط آخر ؟ والحال أنّ الأحكام في الفقه يكمّل بعضها بعضا؟ حدّثوك عن أشياء من الفقه وأقصوا أشياء أخرى: فقل لي بربّك كيف تتعامل مع أخبار تتحدّث عن صنف من العبيد أفرزه المجتمع الإسلامي واضمحلّ لأنّ الدول العربية ملتزمة بمنع الرقّ، لكن هو صنف حاضر في مدوّنات الفقه، وسيأتي يوم سينادي فيه هؤلاء باسترجاع الرقّ ، ودليلهم أنّ القرآن أثبت أحكاما قائمة على الرقّ. هذا الصنف كان له تأثير في رسم صورة للمجتمع، هو راقٍ متعلّم حاذق بفنون الغناء والشعر وأدبيات البلاطات، وهؤلاء باهظو الأثمان؛ بل من الجواري من كنّ ملكاً ليمين الأمراء والسلاطين، وصرن أمّهات أولاد، واكتسبن مكانة في السلّم الاجتماعيّ بين الحريّة والعبوديّة، وعلى الرغم من هذا النّقص فهنّ من طبقة الخاصّة، ويرتفعنَ عن العامّة الأحرار. ميّز الفقهاء بين الأمة الرّفيعة والدّنيئة. ولا نعتقد أنّ هذا الصنف نشأ متأخّراً فقد ذكر الأصفهاني أنّ عمارة أخت الغريض كان اشتراها عبد الله بن جعفر بثلاثين ألًفا، وشغف بها يزيد بن معاوية، فوهبها له ابن جعفر مقابل خمسمئة ألف درهم 5. والأخبار عن مثيلاتها كثيرة ..

القوامة
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفهوم «القوامة»، ونعتقد أنّه من أخطر المفاهيم وأشدّها تأثيراً، سواء في توجيه الممارسة اليوميّة أو في توجيه عمليّة الفهم للنّص القرآنيّ، وفي إملاء الحكم الذي يجب أن يستنبط من النّص.
لذلك ننبّه إلى أنّ عناصر مفهوم القوامة معقّدة التركيب متماسكة حيناً، حتّى كأنّها في تلبّسها بعضها ببعض عنصر واحد، وفي أحيان أخرى هي مفكّكة قامت على الشّذوذ. وتجلّى هذا المفهوم من خلال جملة من الدّلالات حجب المجتمع الإسلاميّ بها المرأة، وتجسّمت في وظائف كُلّفت بها رعايةً لحقوق الرّجل. وهي في نظر الفقه وظائف أزليّة، وقدّر على المرأة أن تحفظها حتّى تستقيم الحركة الاجتماعيّة. ولا تندرج البتّة في رؤية دونيّة، كما صرنا نؤوّلها اليوم. فمنها القوامة باعتبارها مرجعيّة سيادة استقرّت على نظام من المصاهرات. وهو نظام يندرج في رؤية اجتماعيّة تفرض على المرأة الانصهار في رغبة العشيرة، وتتحوّل بذلك إلى رمز حاوٍ لشرف القبيلة وعزّتها، ولا تكون المرأة في زواجها باحثة عن تأسيس أسرة بالمعنى المعاصر، فأنت لا تجد البتّة لفظ الأسرة في مدوّنات الفقه، وتكون المرأة في « نكاحها» مدعّمة لقوّة العصبيّة والذّود والحماية. ولمسنا آثار هذه الرؤية في جملة من الأحكام التي كرّسها الفقهاء تيسيراً لنظام المناكح بين المسلمين: فمن ذلك غياب «عقدة الطّلاق» أو «عقدة الترمّل»؛ لأنّ المرأة لا تبقى مطلّقة أو مترمّلة، وكلّما كانت آهلة للزّواج تقرّبت بها عشيرتها إلى غيرها من العشائر. ولذلك لا تتعجّبوا إن وجدتم أمثلة من نوع طلاق الصّبيّ أو تعهّد الأب بدفع مهر صغيره، وهي أمثلة نعتقد أنّها نبعت من الواقع التاريخي الذي يقيم الحجّة على تداول المجتمعات لمثل هذه الممارسات. وعلينا أن نفهم انّ هذا الواقع انقرض بانقراض تلك البنية الأسرية.
و نعتقد أنّ لوظيفة الإخصاب دلالة في مسألة الزواج المبكّر، ويسهر الوليّ على تحقيق ذلك لتوفير الطرق الضامنة لانتقال البنت من ملكيته إلى حمى الزّوج، فيمكن لها أن تنهض بوظيفة الإنجاب منذ بلوغها، وتتعزّز مكانتها عند زوجها وفي نظر الشّرع أيضاً، ونشير إلى مدى القيمة التي توليها الأحكام لنفقة المطلّقة إذا كانت حاملاً. ولذلك كانت الولاية في المرأة الثيّب تنتقل من الزوج إلى أبنائها إن كان لها ولد، وليس إلى الأقعد في النّسب، وألحّت الأحكام أيضاً على رمزية الإحصان إذا عقد الرّجل على المرأة، وذلك دليل على حرمة ما يملكه الغير، وحفظ «حرثه» من كلّ نجاسة قد تلحقه، وإن كان بالنّظر.

ومع ذلك، كانت المجتمعات الّلاحقة تبحث عن سبل لتكسير هذه القيود ، وتجسّم ذلك في جملة من النّوازل الكثيرة؛ لأنّ الشذوذ في حدوث نازلة لا يقتضي من مؤسّسة الفقه أن تنظر في الحلول التي تناسبها. فكانت مقالات الفقهاء متقلّبة في العدّة وتوابعها الحكميّة؛ وتتغيّر المقالة التفسيريّة في المرأة القاعد؛ أي اليائسة من المحيض، فيجوز لها أن تضع الخمار، وسندهم الآية«فليسَ علَيْهِنّ جُناحٌ أنْ يَضَعْن ثِيابَهُنّ» (النّور24 /60). ويقول القرطبي بمناسبة هذه الآية «إنّما خصّ القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهنّ؛ إذ لا مذهب للرّجال فيهنّ، فأبيح لهنّ ما لم يُبَح لغيرهنّ، وأزيل عنهنّ كلفة التّحفّظ المتعب لهنّ» 6. يكون في ارتفاع الحيضة عن المرأة إعلان ضمنيّ عن ارتفاع قوامة الرّجل عنها، وليس ذلك في نظرها تحريراً بقدر ما هو حطّ من قيمتها باعتبارها أنثى.

سكت الفقهاء عن القوامة باعتبارها مفهوماً يحفظ وظيفة «الامتاع والمؤانسة». وطبعا سكت عنها علماؤهم اليوم، إمّا جهلا أو تجاهلا:
فإن كان الرّجل في علاقته الزوجيّة تكبّل بالقيود الاجتماعيّة/ الأخلاقيّة، فإنّه في عالم الجواري الذي يؤسّسه بنفسه، وبحسب ميوله وأهوائه، يمارس جميع شهواته الجنسيّة والعاطفيّة أيضاً، ويبدو كأنّه تجرّد من تلك الضغوط، فتميّز سلوكه بالعفويّة. لا نشكّ في أنّ المجتمع الذّكوريّ نفسه قد حمى هذه «الحياة المهمّشة».
اضطرّ الفقه إلى التوسيع من ضيق الأحكام التي تثقل الحياة الاجتماعيّة التي يعيشها الرّجل، ومن ذلك اعتبار عدّة الأمة استبراء للرّحم، ولا تتجاوز الحيضة، والتّخفيف في الحدود إلى نصف الحدّ في الحرّة، وإعفائها من ثقل الأحكام في الإحداد، فجوّز الفقهاء بيعها في عدّتها، ولم يروا بأساً في أن تتزيّن في فترة عدّتها. وخلع عنها الفقه الحجاب، وإن كان في ذلك ميّزها عن الحرّة.

الكائن المسخّر للرجل
لذلك، فالمرأة تستمدّ هويتها وإنسانيتها بنسبتها إلى الرّجل الوليّ والزّوج والسيّد، وليس لها معنى في مجتمعها إلا إذا احتوتها حماية الرّجل، ونتيجة لذلك يمكن نعتها بالكائن المسخّر لأجل الرّجل، فغاب في الفقه الحديث عنها باعتبارها إنساناً استقلّ بطبعه وهويته، ولم يرَ في ذلك العلماء، ولا المجتمع، ولا حتّى النّساء أنفسهنّ، هضماً في حقّ كيانهنّ الإنسانيّ؛ بل صارت المرأة نفسها حامية لحقوق القوامة، وحارسة لكلّ دخيل محتمل يمكن أن يحدث خللاً في هذه الرؤية المسلّمة. فكانت المرأة «ضحيّة» باعتبارها واعية بالمسؤوليّة التي كلّفها بها مجتمع الرّجال . فانعكس انصهار شخص المرأة في الرّجل على مسار الحياة الاجتماعيّة، وأفرز نظاماً أسريّاً وصفناه بالموزّع. فقد أثّر مبدأ الطاعة في نسق عيشها، وكان له تأثير في تنامي إحساس المرأة بالتواكل، وغياب الوعي بالمسؤولية. فإذا بالمجتمع يقع في المحظور، وإذا بالفقهاء قد كُبّلوا بتلك القيود التي عقلوا بها المرأة: فنقف على مسائل هي في الظّاهر بعيدة عن المعتقد الدّينيّ الضابط لسلوك الفرد؛ بل هي ناسفة لبعض من الأحكام التي كانت أصولاً في التشريع الإسلاميّ: مثل مسألة وطء المرأة من رجلين فأكثر في طهر واحد وبنكاح صحيح، وهي في نكاحها منقادة لأمر الأولياء في تزويجها، فتتجلّى المرأة كائناً قد خذل نفسه؛ بل صار ينعم بقيود القوامة التي جعلت له، ومن حيث سعت القوامة إلى تقييده وحفظه فإنّه حوّلها إلى عامل ينشئ منه وضعاً اجتماعيّاً هو نقيض ما طمح إليه المجتمع الذّكوريّ. وإنّما يعود ذلك إلى البنية الاجتماعية التي فرضتها أحكام تعدّد الزوجات وملك اليمين، فكان أن نشأت أنظمة أسرية موزّعة في الأمصار ولا رابط بينها سوى الرجل الذكر زوجا كان أو أبا... ولهذا تواترت النوازل المشيرة إلى من تزوّج أخته ولا يعلم، لأنّ طبع الترحّل ظلّ منغرساً في الشخصية الإسلاميّة العامّة، وما يتبعها من أحكام في النّكاح والإنجاب 7.
لجميع هذه الاعتبارات ندرك الأسباب التي دفعت بالفقهاء إلى البحث عن حلول فقهيّة في ظاهرة «تعدّد الأزواج»، ولا يستند أيّ حكم منها إلى إقامة الحدّ على المرأة. لأنّ حصول هذه الظاهرة علامة من علامات النتائج الاجتماعيّة التي فرضتها الأحكام من جهة، وعلامة تقريبيّة لفهم شخصيّة المرأة في دار الإسلام، وهي شخصية ذابت في شخصية الرّجل، وإن وُجِدت أحكام في إقامة الحدّ عليها، فقد وُجِدت أحكام أخرى ترفع عنها صفة التكليف.

لذلك كفانا حديثا عن منظومة واضحة الدلالة ومقدّسة، فكتب الفقه زاخرة بأمثلة من أسئلة المجتمعات التي فارقت النصّ وطوّعته حسب ما تبحث عنه من انسجام. ونحن نعلم أنّ الحديث في هذه القضية محفوف بالمخاطر، وقديما روي عن علي «النصّ بين دفتين لا ينطق وإنّما ينطق به الرجال»، لأضيف «وإنّما ينطق به الرجال والنساء».
مهمّتنا صعبة، وصعوبتها تتمثّل في كيفية نقل ما اعتبر علم خاصّة إلى العامّة، وفي كيفية تعهّد يومي للمجتمع وتنبيهه إلى مواطن الانزلاق التي تعوقه عن التأصيل لذاته. ولعمري تلك إرادة سياسية إذا قرّرت تيسّر ما كان معقودا. هذه مقالتي وأنا أحتفل بيوم المرأة التونسية.

-----------
1 - سحنون، المدونة الكبرى ج 2، ص87.
2 - سحنون، ج2، ص72.
3 - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3، ص112.
4 - المصدر نفسه، ص 245.
5 - الإصفهاني، القيان، ص46.
6 - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص309.
7 - راجع مثلا ابن بطوطة في إشاراته إلى النكاحات التي أبرمها
في غضون رحلته. ص ص 52، 95، 588 ...

المشاركة في هذا المقال