بعد المصادقة على مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة: اتحاد القضاة الإداريين يدعو إلى الطعن في دستوريته

حظي مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة يوم 23 جوان الجاري بالمصادقة في الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب ولكن لئن تعتبر هذه الخطوة مهمة فإن الوثيقة لم تنل رضا اتحاد القضاة الإداريين الذي عبر عن استيائه واحترازه على عدة نقاط جوهرية

علما وأن القانون المصادق عليه سيمر بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للنظر فيه قبل تمريره إلى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي «المغرب» اطلعت على الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى الرئاسات الثلاث.
وللتذكير فإن قرار التسريع في تمرير مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة سواء من قبل لجنة التشريع العام أو من قبل مجلس النواب يأت في إطار تسهيل الطريق نحو إنعاش التنمية في البلاد وخاصة الداخلية منها على حد تعبير الأطراف المعنية لما لهذا القانون من تأثير.

«شبهة مخالفة الدستور»
دعا اتحاد القضاة الإداريين كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والنواب إلى ضرورة إعلاء صوت الدستور وعلويته وذلك من خلال مباشرة الطعن في دستورية القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة وقال الاتحاد في الرسالة « إن تكريس مبدأ علوية الدستور يقتضي إثارة الطعن، ذلك أنّ العودة إلى الحقّ خير من التمادي في مشروع قانون ارتبطت به وسوف تلازمه حتما شبهة مخالفة الدستور.واعتبارا إلى أنّ صلاحية الطعن بدستورية مشروع قانون ما إنما هي بصريح النصّ من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وثلاثين نائبا على الأقل من نواب الشعب،فإننا نهيب بكم جميعا وطالما أنّ آجال الطعن بعدم الدستورية ما زالت مفتوحة بشأنه، فإن فرضية الإصلاح ما زالت ممكنة،ذلك أن عرض المشروع على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لا يخرج عن غايتين أساسيتين: إمّا إقرار الخروقات وإتاحة الفرصة بالتالي لإصلاحها والحفاظ على علوية الدستور وصون حق الملكية، وإمّا تأكيد دستورية المشروع وإعطاء تأويل واضح بالتالي للفصل 116 من الدستور الذي أسند ولاية عامة للقضاء الإداري للنظر في النزاعات الإدارية».

إسناد النزاعات الإدارية للقضاء العدلي غير قانوني
عبر اتحاد القضاة الإداريين عن استيائه من عدم تشريكه في صياغة مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة قبل المصادقة عليه كما ابدى رأيه في عديد النقاط التي وصفها بالخروقات في القانون المذكور على المستوى استعمال العبارات الفضفاضة ومخالفة عديد الفصول للدستور. هذا وقد تطرق الاتحاد في رسالته إلى نقطة تدخل القضاء العدلي في النزاعات الإدارية حيث قال «إن التوجه نحو إسناد جانب هام من النزاعات المتعلقة بالانتزاع إلى القضاء العدلي طبق ما يستفاد من الفصلين 26و30 من مشروع القانون يُعدّ خرقا واضحا لأحكام الفصل116 من الدستور الذي ورد به أنّه «يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ...»، ذلك أنّ الأمر يتعلق بنزاع إداري أصيل. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنّ إسناد هذا الاختصاص في السابق

إلى القضاء العدلي كان جائزا لانعدام وجود فصل مشابه للفصل 116 بالدستور القديم وكان يجوز للمشرع وقتها إسناد نزاعات إدارية إلى جهاز القضاء العدلي على غرار النزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة أو النزاعات الجبائية أو نزاعات الضمان الاجتماعي والتي يبتّ فيها القاضي العدلي بوصفه قاضيا إداريا. إلاّ أنّ هذا الطرح أصبح غير ممكن قانونا في ظل الدستور الجديد والذي خصّ القضاء الإداري بالبتّ في النزاعات الإدارية بما فيها النزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115