رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري لـ«المغرب»: «تم تحرير عريضة الطعن في قرار المحكمة الادارية وسيتم ايداعه في الاجال القانونية»

من المنتظر ان يتولى مجلس القضاء العدلي، في غضون الايام القليلة المقبلة تقديم الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية والقاضي

بالغاء قرار مجلس القضاء العدلي المتعلق بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
قالت مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي انّ المجلس قرر الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الادارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 جانفي 2022 والذي يقضي بالغاء قرار المجلس المجلس بخصوص ايقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأكدت المزاري في تصريح لـ«المغرب»، ان المجلس قد قام بتحرير عريضة الطعن ومن المنتظر ان يتم ايداعها لدى المحكمة الإدارية في غضون الايام القليلة المقبلة في اطار الآجال القانونية.
وكانت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الادارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء قد أصدرت في الاسبوع الفارط حكما ابتدائيا يقضي «بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه المتعلق بالقرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي والذي النصّ على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس››، كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على المجلس الاعلى للقضاء.»
واستندت المحكمة لالغاء القرار المطعون فيه إلى جملة من النقاط المتمثلة اساسا في عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب. وعدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت و إبداء موقفا مسبقا من الملف. ذلك الى جانب انعدام السند الواقعي و القانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد و إعطاءه الوصف التأديبي المناسب و لا الوصف الجزائي المناسب وفق ما اوردته المحكمة الادارية في بلاغ صادر عنها بتاريخ 20 جانفي الجاري.
وأوضحت المحكمة في ذات البلاغ ان هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به، طبقا لاحكام الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، و أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115