Print this page

تصل عقوبتها الى 20 سنة سجنا: بطاقة إيداع بالسجن ضدّ قابض في أحد فروع شركة الكهرباء والغاز والذي اختلس 65 الف دينار

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء اول امس الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن ضدّ قابض لفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجم،

من أجل شبهة الاستيلاء على مبلغ مالي قدّر بـ65 ألف دينار.
وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مساء أول امس الثلاثاء، نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية والقاضي بابقاء قابض بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجم في قضية تعلقت باختلاس مبلغ قدّر بـ65 الف دينار، بحالة سراح، وقررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
انطلقت قضية الحال، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدي مساعد الوكيل العام فريد بن جحا في تصريح لـ«المغرب»، اثر تقدم الممثل القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز بشكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية مفادها استيلاء قابض الشركة فرع الجم على مبلغ مالي خاص بالشركة قدّر بحوالي 65 ألف دينار.
وبعد اجراء عملية تدقيق من طرف الادارة العامة للشركة الكهرباء والغاز تبين ان المظنون فيه كان يتعمد القيام بتأخير غير مبرر في في تسليم الاموال التي يستخلصها كل يوم على مستوى القباضة الى الشركة المكلفة المكلفة بنقل الاموال وذلك منذ شهر فيفري 2019 ، الى جانب ارتكابه للعديد من التجاوزات التي تبرز احتفاظه بمبالغ مالية يتسلمها من الحرفاء لفائدته الخاصة.
ووفق بن جحا فان النيابة العمومية مرجع النظر، اعتمادا على الشكاية المذكورة، أذنت للفرقة الشرطة العدلية بالجهة بتتبع المظنون فيه جزائياوالاحتفاظ به على ذمة الابحاث.
وباحالته على النيابة العمومية ، أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل استيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا لاحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحّلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».
من جهته قرر قاضي التحقيق إبقاء المظنون فيه بحالة سراح، الا ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قررت الطعن بالاستئناف في قرار قلم التحقيق، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، المنعقدة مساء اول امس الثلاثاء، اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المظنون فيه من أجل ما نسب اليه من تهم.

المشاركة في هذا المقال