Print this page

قرار تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد: الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تقضي بعدم اختصاصها

قضت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، أول أمس الأربعاء، بعدم اختصاصها للنظر في الطعن الذي تقدم به

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ضدّ قرار تجميد عضويته من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
مرة أخرى يطرح ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد على الساحة القضائية، حيث نظرت أول أمس الأربعاء الموافق لـ19 ماي الجاري الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر ضدّ قرار تجميد عضويته من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وللتذكير فان المجلس الأعلى للقضاء، وبعد مارطون من الجلسات في الغرض، قرر منذ 16 ديسمبر 2020 تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار انه محل تتبع جزائي لدى المحكمة الابتدائية بتونس في شبهة فساد مالي. علما وان الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب معين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
كانت نهاية السنة الفارطة بمثابة الرجة التي هزت القضاء العدلي وجعلت القطاع محل انتقاد خاصة بعد «التصادم» الذي حصل بين كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي. هذا «التشنج» بين راشد والعكرمي انتهى بتبادل اتهامات ثقيلة، وأمام خطورة هذه الاتهامات التي تعلقت بـ«التواطؤ مع الإرهاب» و«الفساد» أصبح القضاء في قفص الاتهام.
تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملفين المذكورين وباشرت أعمالها في الموضوع في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات في هذه الملفات.
وقد قرر المجلس الأعلى للقضاء في مرحلة اولى رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ثم تجميد عضويته، الّا أن هذا الأخير قرر الطعن في قرار تجميد عضويته لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية طبقا لإحكام القانون عدد 34 لسنة 2016. علما وان هذا القانون قد حدد نظام طعن خاص في ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بمختلف قطاعاته وضبط اختصاصات المجلس في ما يتعلق بالمسارات المهنية للقضاة والتأديب وحدد طريقة الطعن فيها أمام الدوائر الاستئنافية للقضاء الإداري.
لكن يبدو أن الدوائر الاستئنافية اعتبرت أن قرار تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب خارج اختصاصها طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 2016.

المشاركة في هذا المقال