روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لـ«المغرب»: «هناك تضارب كبير بين القوانين ،تم إعداد جذر تشريعي في انتظار عرضه للنقاش في يوم مفتوح»

قطعت تونس أشواطا كبيرة ومهمة في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل على المستوى التشريعي وذلك من خلال سنّ حزمة جديدة من القوانين بعد ثوة 14 جانفي

لمكافحة العنف ضدّ المرأة وكذلك لمحاربة جريمة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها وخاصة منها استغلال الأطفال اقتصاديا والتشغيل القسري لهم، ولكن تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع طرح العديد من الإشكاليات والتضارب وهو ما تطلب جلوس كلّ المتداخلين على طاولة النقاش من أجل البحث عن حلول عاجلة لهذه التعقيدات وفي هذا السياق تحرّكت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعدّت جردا كاملا في انتظار عرضه للتشاور ضمن يوم مفتوح ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع روضة العبيدي رئيس الهيئة سالفة الذكر.

تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص منذ 21 جويلية 2016 وذلك بــ127 صوتا ضمن جلسة عامة عقدت بالبرلمان،ليدخل هذا القانون عدد 61 حيز التنفيذ في اوت من سنة 2016 ،حيث انبثقت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أوكل إليها المشرّع العديد من المهام والصلاحيات.

من جانب آخر تم سنّ قانون آخر يتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة خاصة في ظلّ تفشي هذه الظاهرة وقد صادق عليه البرلمان في جلسة عامة بتاريخ 26 جويلية 2016 بــ146 صوتا دون احتفاظ وبعد سنتين دخلت هذه الوثيقة حيّز التنفيذ،بالإضافة إلى باقة أخرى من القوانين ذات العلاقة بحقوق الطفل والمرأة ولئن تعتبر هذه الخطوة ايجابية للغاية نحو الطريق الصحيح في مجال إصلاح المنظومة القضائية وإنجاح الانتقال الديمقراطي إلاّ أنها عرّت جملة من الإشكاليات على المستوى التطبيقي من خلال ظهور تضارب واضع بين هذه الحزمة من القوانين خاصة على مستوى تحديد العقوبات،إذ توجد عقوبات مختلفة لجريمة واحدة وهو ما يجعل القضاء في موقف لا يحسد عليه مما يطرح نقطة استفهام كبيرة حول كيفية تمرير قوانين دون مراعاة ملاءمة بعضها للبعض.

وقد تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة حيث دعا مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالعنف ضدّ المرأة إلى أهمية هذه الخطوة لتخطي الصعوبات التي يواجهها القضاء في تطبيق هذا المشرّع وقال في هذا السياق «انّ هذا القانون يعدّ مظهرا من مظاهر تطور السياسة الجزائية وهو مكسب باعتبار الحماية التي يوفرها للمرأة ولكنه يصطدم بإشكاليات في التطبيق لا على مستوى المحاكم فقط بل كذلك ميدانيا من حيث كيفية التعامل خاصة في ما يتعلّق بقرارات الحماية وفضاءات الإيواء في ظلّ الإمكانيات المحدودة للضابطة العدلية في هذا الخصوص».

من جهة أخرى هناك تضارب في القوانين سالفة الذكر وغيرها فيما بينها،إذ نلاحظ عدم تجانس وانعدام الانسجام على مستوى الصياغة والمضمون خاصة على مستوى التنصيص على العقوبات،في هذا الإطار تحدثنا مع روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي قالت «هناك تضارب واضح بين القوانين فعلى سبيل المثال نجد عقوبة جريمة الاتجار بالفتيات في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر تصل إلى 10 سنوات ولكن في المقابل نجد نفس الجريمة يعاقب عليها القانون الخاص بمناهضة العنف ضدّ المرأة بثلاثة أشهر فقط وبالتالي هنا لا لوم على القضاء فهو في كلتا الوضعيتين يطبّق القانون بل لا بدّ من حلّ جذري لهذا الإشكال الحقيقي».

من جهة أخرى تحدّثت العبيدي عن ما قامت به الهيئة في هذا المجال حيث أعدّت جردا كاملا لحزمة من القوانين التي تتضارب فيما بينها من اجل عرضها للنقاش مع مختلف الأطراف المتداخلة من وزارات ومجتمع مدني وغيرها لإيجاد المخرج المناسب ،وقالت في ذات الخصوص «قمنا بجرد تشريعي لعديد القوانين منها قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون المخدرات ومجلة حماية الطفل ومجلة الشغل وقانون الإرهاب ومجلة الأحوال الشخصية والقائمة تطول ومن المنتظر أن ينتظم يوم مفتوح لمناقشة كل النقاط وفتح باب المقترحات للحسم في جملة الإشكاليات لتكريس مبدإ المساواة أمام القانون وبناء فقه قضاء غير متضارب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115