معتبرا انه تبعا للاعلامات الواردة عليه في 2 ماي 2016 المتعلقة بتعيين محل مخابرة ما وصفهم «ببعض المنتسبين لنقابة المحامين بالجزائر قصد المباشرة لدى بعض مكاتب محاماة بتونس فانه يعتبر أن هذا المسعى مرفوض . أكد في هذا الإطار انه بعد الاطلاع على الفصل.. من الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة و التعاون القضائي و الفصول 3 و 62 و 63 من مرسوم المحاماة و الفصل 47 من النظام الداخلي للمحاماة و بعد مداولات أعضاء مجلسه يعتبر أن مثل هذا التمشي يخالف ما اقتضاه القانون مذكرا بالمناسبة أن الفصل 5 من اتفاقية التعاون المذكورة يتعلق بالمحامين الجزائريين الراغبين في مباشرة مهنة المحاماة بالجزائر و بالتالي فان شرط الجنسية هو شرط أساسي في مجال تطبيق الاتفاقية وتحديدا وفق الفقرة السادسة من فصلها الخامس التي تقتضي«.. بطريق التبادل فان مواطني كلتا الدولتين يمكنهم طلب ترسيمهم بجدول محامي الدولة الاخري..».
ترتيبا على ذلك يؤكد الفرع الجهوي للمحامين بتونس انه فيما يتعلق بالمحامين التونسيين.....