Print this page

مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين لـ«المغرب»: « قريبا سيتم إصدار قرار ختم البحث في ملف محب النادي الافريقي»

من المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قرار ختم البحث

في ما بات يعرف بملف «محب النادي الافريقي» الذي توفي في مارس الفارط اثر المباراة التي جمعت النادي الإفريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الأولمبي برادس.

أعطى قاضي التحقيق المتعهد بملف « محب النادي الإفريقي» إنابة قضائية الى الشرطة الفنية بخصوص أبحاث تكميلية تتعلق في الأساس بعرض بعض الصور المتعلقة بواقعة الحال وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين في تصريح لـ«المغرب».
وأكد مصدرنا انّ قاضي التحقيق سيتولى في اقرب الآجال الإعلان عن قرار ختم البحث، لتتم بذلك إحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، علما وانّه لم يتم الى حدّ كتابة الأسطر إيقاف أي شخص على ذمّة قضية الحال.

وقائع القضية تعود الى يوم 31 مارس 2018 ، اثر المباراة التي جمعت النادي الافريقي ونادي اولمبيك مدنين بالملعب الأولمبي برادس في إطار الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث جدت مناوشات بين المحبين وأعوان الأمن. وخلال محاولته الهروب من ملاحقة بعض أعوان الأمن كانوا يقومون بمطاردة المحبين قصد تفريقهم، توفي الشاب عمر العبيدي الذي لم يتجاوز الـ18 سنة، غرقا بوادي مليان برادس.

وقد اثارت واقعة الحال حالة من الاحتقان والغضب، خاصّة بعد ان تمّ تسريب مقطع «فيديو» تضمن مطاردة عدد من أعوان الأمن للمحبين بجهة الوادي المذكور وتداول عدد من الشهادات التي أكدت تعمّد الأعوان المذكورين عدم إنقاذ الفقيد عمر العبيدي أثناء غرقه.
ووفق ما أورده لسان الدفاع عن الفقيد عمر العبيدي فقد تمّ حصر الشبهة في 17 عون امن، وقد وجهت لهم تهمة القتل غير العمد موضوع الفصل 217 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين».
وتهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر موضوع الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور واللذين ينصان على انّه «يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف اما بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير».

و«يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته. ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة...»

المشاركة في هذا المقال