في ورشة بعنوان «ظروف احتجاز وإيواء الأطفال بين الواقع والقواعد الوطنية والدولية»: مؤسسات إيواء بلا أنظمة داخلية،ثغرات قانونية ودعوة إلى إيجاد عقوبات بديلة للأم السجينة

نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورشة تفكير ونقاش تحت عنوان «ظروف احتجاز وإيواء الأطفال بين الواقع والقواعد الوطنية والدولية» ونظمت

ذلك بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ،وقد احتضن هذه الورشة أحد النزل بالعاصمة وحضرها ثلّة من ممثلين عن وزارة العدل، رؤساء جمعيات ومؤسسات إيواء بالإضافة إلى قضاة مختصين وخبراء في مجال حماية الطفل،هذه التظاهرة سلطت الضوء على النصوص القانونية في علاقة بالطفل ومدى تطبيقها على ارض الواقع.
من جهتها اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن موضوع الطفولة وكيفية حماية الطفل مسألة هامة للغاية ،هذا وأوضحت ممثلة مكتب تونس لهذه المنظمة باعتبارها شريكا في ورشة التفكير والنقاش بأن الطفل وضعية خاصة ولذلك وجب إعطاء الاهتمام الخاص لملف الطفولة وخاصة الأطفال في أماكن الاحتجاز والإيواء.

«لا بد من استراتيجية شاملة»
أوضح بسام عيشة وهو خبير استشاري لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية في قضايا حقوق الإنسان في مداخلته التي استهلت بها الورشة بأن «هذه الفئة أي الأطفال تعاني الكثير من الانتهاكات لحقوقها حتى داخل أماكن الرعاية حتى لا نقول أماكن الحرمان من الحرية،فأي موضوع يتعلق بالطفل يعني هناك حقوق وجبت حمايتها وكفالتها وتطبيقها وحجز الحرية يجب أن يكون الملاذ الأخير»،هذا ودعا عيشة إلى ضرورة ما اسماه «التقييم الدوري لوجود الأطفال بأماكن الاحتجاز والإيواء فتونس كانت سباقة في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفي تغيير تشريعاتها ووضع الأسس اللازمة التي تتلاءم مع تلك الاتفاقية ولكن على ارض الواقع هناك العديد من النقائص لأن روح تلك الاتفاقية في نقطة أساسية وهي مصلحة الطفل الفضلى التي تلخّص في الحياة ،البقاء والنماء» من جهة أخرى انتقد بسام عيشة وضعية مؤسسات إيواء الأطفال معتبرا أنه لا توجد رؤية واضحة وهناك مؤسسات ليس لديها نظام داخلي ولا مشروح مؤسسة أصلا داعيا إلى ضرورة توفيرها وقال «الطفل لا بد ان يكون محور المؤسسة على جميع المستويات وتحقيق الرفاهة والحماية له وعدم التمييز بين الأطفال،دون أن ننسى تكوين العاملين في المؤسسات على كيفية التعامل مع الطفل وتسخير آليات لمشاركة الطفل في التقييم وذلك من خلال حقه في رفع الشكاوي إذ تعرّض إلى انتهاك ،بالتالي فموضوع الرعاية يحلّ في إطار استراتيجية شاملة من اجل عدالة آمنة وصديقة للطفل».

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

«السجن المنزلي والسوار الالكتروني»
من بين المداخلات التي تضمنها برنامج الورشة تلك المتعلقة بواقع علاقة الطفل بالسجن قدّمتها هاجر الشريف قاضية مستشارة بمحكمة التعقيب ،عملت قاضي تنفيذ عقوبات لمدّة 6 سنوات بابتدائية منوبة ،وقد أشارت إلى غياب فضاءات خاصة بالأطفال في عدد من السجون التونسية وهو ما يضطرّ إدارة المؤسسة السجنية إلى وضع الطفل دون سنّ 18 سنة مع من يكبرونه سنّا وهو ما يكون له تأثير سلبي على الطفل المحتجز لفعل ارتكبه بالإضافة إلى غياب البرامج الخاصة في مثل هذه الوضعية نظرا لاختلاط الفئات العمرية»،هذا وتطرقت الشريف إلى أن الطفل أيضا يمكن أن يجد نفسه وراء القضبان لفعل لم يرتكبه حيث نجده مرافقا لوالدته التي تقضي عقوبة سجنية أو زائر وقالت في هذا الخصوص «لئن وضعت قواعد خاصة بالطفل الزائر وكذلك المرافق لأمه في السجن حيث يتعامل معه الأعوان بطريقة خاصة وبزي مدني إلاّ ان هناك بعض الثغرات على غرار حرمان الأطفال دون 13 سنة من الزيارات المباشرة لآبائهم الموقوفين في قضايا إرهابية وهذا ضرب من ضروب التمييز الذي يؤثر على نفسية الطفل ،من جهة أخرى وبالرغم من وجود وحدتي عيش للأم والحوامل بكل من منوبة وسوسة والمعاملات والتشريعات الخاصة ولكن السجن يبقى سجنا ولا بد من عقوبات بديلة للأم مثل الحبس المنزلي ،السوار الالكتروني وبرامج خاصة».

قانون الإرهاب تحت المجهر
بيّنت سيدة مبارك عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيسة لجنة المرأة والطفولة فيها أن هناك 70 حالة تهديد متمثلة في استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل وذلك وفق نشرية مندوبية حماية الطفولة لسنة 2017،هذا وأوضحت انه هناك أطفال نجدهم في قضايا ذات صبغة إرهابية سواء كشهود أو ضحايا أو كذلك مشاركين ،من جهة أخرى لا توجد معلومات حول الأطفال المحتجزين ولا على كيفية تجنيدهم على غرار المتواجدين في سوريا وليبيا» أما عن قانون مكافحة الإرهاب في علاقة بالطفل فقد قالت مبارك «قانون الإرهاب اعتبر أن استغلال الأطفال في أعمال إرهابية يعتبر ظرف تشديد في العقوبة وهذا جيّد ولكن هذا القانون أعطى الأولوية بالنسبة للطفل إلى العقوبات الزجرية وذلك على حساب العمل التربوي والاجتماعي حيث تتساوى مدّة الاحتفاظ بين الطفل وغيره في مثل هذه القضايا،عدم التنصيص صراحة على تسخير محامي مع الطفل بصفة آلية وعدم اختصاص الأعوان الذين يستمعون للأطفال في جرائم الإرهاب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115