Print this page

ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: 4 طعون لدى الاستناف

من بين الملفات الهامة والتي بقيت معلقة ملف تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي من المنتظر أن تحلّ محل الهيئة الحالية التي

يترأسها شوقي الطبيب ،تمت المصادقة على القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمنظم لهذه الهيئة منذ أكثر من سنة وتحديدا في جلسة عامة بتاريخ 19 جويلية من السنة المنقضية ليفتح باب الترشحات لعضوية هذا الهيكل بعد ستة أشهر تقريبا لتنطلق بذلك أعمال اللجنة الانتخابية التي تعنى بعملية الفرز صلب مجلس نواب الشعب حيث أسفرت عن نتائج لم ترض عددا من الأطراف الأمر الذي جعلهم يلتجئون إلى القضاء الإداري وتقديم مجموعة من الطعون تم البت فيها ابتدائيا من قبل الدوائر الاستئنافية،لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الموضوع وما إذا تم اللجوء إلى الطور الاستئنافي تحدثنا مع نصر الدين النصيبي عضو بوحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.

تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبقا للفصل 35 من القانون الأساسي عدد 59 المنظم لها من تسعة أعضاء يكونون مجلسها حيث نصّ المشرع على أن تكون التركيبة مزيجا بين القضاء بجميع أصنافه (المالي،الإداري،العدلي) والمحاماة والمراقبة المالية فضلا عن الإعلام والمجتمع المدني وكذلك العلوم الاجتماعية.

طور ثان للتقاضي
بتت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية خلال شهر جويلية المنقضي في جميع الطعون التي أحيلت عليها فيما يتعلق بقرارات لجنة الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي أسفرت في طعن منها تقدم به احد المترشحين عن إلغاء قبول لجنة الترشحات لقاضي مالي لا تتوفر فيه الاقدمية الفعلية والإبقاء على ترشح زميله من نفس الصنف،أما بقية الطعون فقد آلت فيها الأحكام الابتدائية إلى قبول الدعاوى شكلا وفي الأصل وبالتالي إلغاء القرارات المطعون فيها بخصوص طعنين آخرين ،في المقابل أصدرت الدوائر الاستئنافية أحكاما أخرى تقضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها في الأصل في بقية الطعون وعددها 3 علما وأن العدد الجملي للطعون المقدمة للقضاء الإداري هو ستة،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع نصر الدين النصيبي عضو بوحدة الاتصال عن المحكمة الإدارية الذي قال في تصريح لـ«المغرب» «توصلت المحكمة إلى اليوم بأربعة طعون بنفس الخصوص أي الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إذ من المنتظر أن ترفع أمام الجلسة العامة القضائية وسيتم النظر فيها قريبا علما وانه مبدئيا المحكمة تنظر وتبت في هذه الطعون في أجل سبعة أيام منذ توصلها بها ولكن بحكم أننا في عطلة قضائية فإن الآجال يمكن أن تبقى معلقة إلى حين استئناف العمل بالمحكمة في 15 سبتمبر المقبل، ولكن من المستبعد أن تنتظر المحكمة وتحديدا الجلسة العامة القضائية حتى ذلك التاريخ وستحرص على البت في الدعاوى في آجال مسبقة».

الكرة في ملعب الجلسة العامة القضائية
بالعودة إلى النص القانوني وتحديدا الفصل 37 من القانون المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فإن باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة سالفة الذكر يفتح بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات كما تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 35 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.هذه المهمة قامت بها اللجنة المعنية حيث استكملت أعمالها التي أسفرت عن رفض 8 ترشحات لجأ أصحابها إليها مرة أخرى للاعتراض كما ينص على ذلك الفصل 38 الذي يعطي للمترشحين الحق في الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.هنا أسفرت النتائج عن قبول اعتراضين ورفض البقية وعددهم ستة مرة أخرى وهو ما جعل الطاعنين يلجئون هذه المرة إلى القضاء الإداري طبقا للفصل 39 للقانون المنظم للهيئة إذ قدموا طعونا في الغرض تم البت فيها ابتدائيا ورأى أربعة منهم أن الأحكام لم تنصفهم فلجئوا إلى الطور الاستئنافي في انتظار النتائج.

المشاركة في هذا المقال