غلق باب الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: المحكمة الإدارية تسجل 64 طعنا من بين106 قائمات تمّ إسقاطها

أغلقت مساء أمس الأربعاء المحكمة الإدارية باب الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

المتعلقة بإسقاط جملة من القائمات المرفوضة للانتخابات البلدية لسنة 2018. وقد سجّلت 64 طعنا من بين 106 قائمات التب تم رفضها.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 3 مارس الجاري عن العدد النهائي للقائمات المرشحة والتي بلغت 2174 قائمة. وقد قررت إسقاط 106 منها تتوزع على 39 قائمة حزبية و20 إئتلافية و47 مستقلة. لتبلغ عدد القائمات المقبولة 2068 قائمة تتوزع على الأصناف الثلاثة، 1053 حزبية و859 مستقلة و156 ائتلافية وتتوزع على 350 دائرة بلدية. علما وانّ العدد الجملي للمترشحين يبلغ 53855 من بينهم 8705 في القائمات التكميلية و1740 مترشح من ذوي الإعاقة و28044 مترشح أعمارهم أقل من 35 سنة.

اجراءات الطعن
نظم الفصل 49 من القانون الانتخابي إجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حيث "...يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية. ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ولا تكون إنابة المحامي وجوبية". كما "تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه. يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء للأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ

إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا". و"يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية. يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة. وتكون إنابة المحامي وجوبية". كما "تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب". ثم "تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون".

«مراسلة الى رئاسة الحكومة»
من جهته فقد حذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من النقائص والصعوبات المادية واللّوجستية التي تشكو منها الدوائر الابتدائية الجهويّة للمحكمة الإدارية. كما وجه مراسلة الى رئيس الحكومة يطالبه فيها بالتعجيل بتدارك النقائص المذكورة وذلك بضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لضمان حسن سير النّظر في النزاعات الانتخابية في ظروف عادية ودون أي تعطيل قد ينعكس سلبا على كامل العملية الانتخابية.

وقد دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الى ضرورة توفير حماية أمنية للدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وسيارة وظيفية للدّائرة تؤمّن نقل الوثائق العاجلة والقيام بالمعاينات التي يقتضيها التحقيق في القضايا المتعهّدة بها. كما طالب بتمكين رؤساء الدوائر الجهوية من السيارات الوظيفية في أسرع وقت ممكن ،ذلك على غرار توفير الأدوات المكتبية الضرورية كالملفات المتعلّقة بالنزاعات بالدّائرة وتوفير الأختام الضرورية وخاصة منها المتعلقة بالنسخ التنفيذية للأحكام الصّادرة عن الدّائرة أو النسخ المجرّدة وغيرها من الأدوات الأخرى .
كما شدد على ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية للدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية لتأمين توجيه المراسلات التي يقتضيها سير التحقيق في القضايا المتعهدة بها والمراسلات المتعلّقة بالاستدعاءات للحضور بجلسة المرافعة طبق ما ينص عليه قانون المحكمة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115