أحيلا من أجل نشر إشاعة وفاة رئيس الجمهورية: متهمان يدخلان في إضراب جوع ويطالبان بتعيين جلسة لدى محكمة الاستئناف

دخل المتهمان بترويج إشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ 3 أيام

في إضراب جوع بالسجن المدني ببلاريجيا من ولاية جندوبة، للمطالبة بالتسريع في تعيين جلسة بمحكمة الاستئناف بالجهة.

دعا الأستاذ ياسين عزازة، لسان الدفاع في حق المتهمين، الى التسريع بتعيين جلسة لما بات يعرف بملف «ترويج إشاعة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي». واكّد في تصريح لـ«المغرب» انّ المظنون فيهما قد دخلا منذ 3 أيام في اضراب جوع بالسجن المدني ببلاريجيا للمطالبة بتعيين جلسة استئناف، خاصّة وانّهما موقوفان منذ شهر تقريبا.
واعتبر مصدرنا انّه رغم الخروقات القانونية التي تعرّض لها ملف الحال، الّا انّ المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت المظنون فيهما وقضت بسجن كلّ منهما لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمهما بـ5 ألاف دينار. وأكّد في السياق نفسه انّ قضية الحال كانت قد أثارتها النيابة العمومية من تلقاء نفسها حيث ثبت انّ رئاسة الجمهورية وقناة «فرانس 24» لم يتقدما بشكايات في الغرض.

كما وجّه قاضي التحقيق بابتدائية جندوبة استدعاء الى رئيس الجمهورية لسماعه في قضية الحال الا انّه لم يحضر وفق ما اكّده الأستاذ عزازة.
قضية الحال تعود أطوارها الى نوفمبر الفارط حيث تمّ إنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي باسم «فرانس 24»، نشر فيها خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ليتم بعد ذلك تداول الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي.
تحركت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب واذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من يكشف عنه البحث من أجل نشر أخبار زائفة من شأنها أن تعكر صفو نظام الامن العام.

وقد تمّ القاء القبض على شخصين باعتبار انّهما اوّل من قاما بتداول الخبر المذكور وهما أستاذ يعمل عون حراسة ببنك، وموظف بإحدى المعاهد. أحيلا في مرحلة أولى على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لكن قرر القطب التخلي عن الملف لفائدة المحكمة المختصة ترابيا بالنظر، وذلك بعد التثبت من عدم وجود أي جريمة إرهابية في ذلك.

احيل المظنون فيهما على أنظار ابتدائية جندوبة، حيث قررت الدائرة الجناحية الأولى المتعهدة بالملف ادانتهما وقضت بسجن كلّ واحد منهما لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية قدرت بـ5 الاف دينار. علما وانّ المتهمين يواجهان تهما تعلقت بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وارتكاب موحش ضد رئيس الدولة طبقا لاحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انّه «يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة».

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115