أحيلوا من أجل شبهة فساد مالي: الإفراج مؤقتا عن المدير العام للرقابة الجبائية بوزارة المالية وإطارين ساميين

أفرج قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤقتا عن كل من المدير العام للرقابة الجبائية بوزارة المالية

و المدير الجهوي لمكتب مراقبة الأداء السابق بسوسة والمدير العام لمعهد الدراسات الكميّة والنوعية.

بعد سماع مختلف الأطراف المعنية، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الإفراج مؤقتا عن 3 إطارات سامية وهم كلّ من المدير العام للرقابة الجبائية بوزارة المالية و المدير الجهوي لمكتب مراقبة الأداء السابق بسوسة والمدير العام لمعهد الدراسات الكمية والنوعية الذين تمت إحالتهم في قضية فساد مالي وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».

قضية الحال أثيرت على خلفية ملف أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد باشرت النيابة العمومية منذ شهرين تقريبا الأبحاث والتحريات، وأذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وقد شمل الملف 3 اطارات وهم كلّ من المدير الجهوي لمكتب مراقبة الأداءات بسوسة سابقا والمدير العام لمعهد الدراسات الكمية والنوعية والمدير العام للرقابة الجبائية من جهته باشر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، بداية شهر جانفي الجاري، الاستنطاقات وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن الاطراف الثلاثة.

ويواجه المظنون فيهم تهمتي استغلال الصفة والاستيلاء طبقا لاحكام الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على انّه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو

خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما». و»يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115