Print this page

رفعتها ضدّه الإدارة العامة للديوانة: محكمة الاستئناف تقضي بتخطئة وزير المالية السابق محمد فاضل عبد الكافي

أدانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافي،

وقضت بتخطئته بمبلغ 550 ألف دينار في قضيّة تصدير عملة وعدم استرجاعها وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف.

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس أوّل أمس الأربعاء بإدانة وزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافي وذلك بتخطئته بمبلغ جملي يقدّر بـ550 الف دينار، وذلك في إطار القضية التي كانت قد رفعتها من قبل الإدارة العامة للديوانة.

وقائع قضية الحال تعود أطوارها الى سنة 2014، حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسجن فاضل عبد الكافي وتغريمه بمبلغ مالي يقدّر بـ1.8 مليون دينار، وذلك في اطار القضية التي كانت قد رفعتها ضدّه الإدارة العامة للديوانة على خلفية معاملات مالية تعلقت أساسا بعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب واستعماله للترفيع في رأس مال فرع شركة « INTEGRA BOURSE» بواسطة إدماج ديون تجارية ومخالفة قوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة خلال سنة 2007.

وفي 10 أوت الفارط اعترض عبد الكافي على الحكم المذكور، لتتولى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 14 سبتمبر 2017 إصدار حكم يقضي بانقراض الدعوى لمرور الزمن.

علما وانّه قد تمت احالة محمد فاضل عبد الكافي من أجل جرائم صرفية طبقا لأحكام الفصلين 20 و43 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية واللذين ينصان على انّه «يجب على كل شخص طبيعي مكان إقامته العادي بالبلاد التونسية. وعلى كل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية أن يعيد إلى البلاد التونسية كامل العملات التي يتحصل عليها من تصدير بضائع إلى الخارج أو مقابل إسداء خدمات في الخارج و بصفة عامة كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي الآجال التي يحددها البنك المركزي التونسي». و«إن الامتناع عن القيام بتصريح والقيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء كان ذلك كتابيا أو شفاهيا وتعويض تصريح أصلي بتصريح كاذب وبصورة أعم القيام بكل مناورة ترمي إلى التخلص من الواجبات المنصوص عليها بهذا الأمر يعاقب طبقا لمجلة الصرف والتجارة الخارجية».

المشاركة في هذا المقال