ملف «اللّحوم الفاسدة بسوسة»: رسميا ختم البحث وإحالة 6 أشخاص على دائرة الاتهام

اختتم قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بسوسة مؤخرا الأبحاث في ما بات يعرف بملف «اللحوم الفاسدة»

، وقرر إحالته على دائرة الاتهام لاتخاذ ما ستراه ملائما لذلك، علما وان الملف قد شمل 6 مشتبه بهم.

أحال قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بسوسة مؤخرا ملف « اللحوم الفاسدة» على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لاتخاذ ما ستراه ملائما لذلك وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية محمد حلمي الميساوي في تصريح لـ«المغرب».

وأوضح مصدرنا أنّ الملف قد شمل 6 مظنون فيهم، أحيل من بينهم اثنان فقط بحالة إيقاف وهما كلّ من الطبيب البيطري ووكيل الشركة المسؤولة عن توزيع اللحوم الفاسدة الى العديد من المؤسسات العمومية منها والخاصة. مع العلم وانّ الشركة المعنية تعتبر من اكبر شركات توزيع اللحوم المعروفة بجهة الساحل وكانت تستغل لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك تكون في اغلب الأحيان لـ«جيفة»، يتم نقلها الى المسلخ وبعد تنظيفها يقوم الطبيب البيطري محلّ الاتهام بختمها، ليتمّ بعد ذلك توزيعها على المؤسسات العمومية والخاصّة التي تقوم الشركة بتزويدها وأبرزها المبيتات الجامعيّة والنزل...

ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالمشاركة في مخالفة التراتيب المتعلقة بصحة المستهلك والغشّ في البيع والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك مقابل وعود وعطايا طبقا لاحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية والذي» يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية».

والفصل 83 الذي يعتبر أنّ «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية».
والفصل 84 الذي ينصّ على انه «إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه».

ذلك الى جانب مجموعة من النصوص الاخرى طبقا لاحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وأمر 10 أكتوبر 1919 .

قضية الحال انطلقت على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مفادها تورط الشركة المذكورة في استغلال لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك تكون في اغلب الأحيان لـ«جيفة». أذنت اثر ذلك النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث، وقد تعهد قاضي التحقيق الرابع بالملف وباشر الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصّة، كما اشرف على عملية مداهمة الشركة المذكورة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115