Print this page

ملف العملية الارهابية بشارع محمد الخامس: سنتان مرّتا ولاتزال القضية منشورة أمام المحكمة الابتدائية

سنتان مرتا على العملية النوعية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة وتحديدا في شارع محمد الخامس، وأسفرت عن استشهاد 12 شخصا و20 جريحا مع 4 جرحى من المدنيين، ولم يتم البت فيها.

عملية الحال تعود أطوارها الى يوم 24 نوفمبر 2015، حيث أقدم العنصر الإرهابي الانتحاري حسام عبدلّي، وفي عملية تعتبر الأولى من نوعها، على تفجير نفسه في مدخل الحافلة المخصّصة لنقل فرق الأمن الرئاسي إلى مقر عملهم بقصر الرئاسة بقرطاج، وذلك باستعمال حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادّة متفجّرة عسكريّة.
وقد أسفرت العملية المذكورة، والتي كان مسرحها شارع محمد الخامس بالعاصمة، عن استشهاد 12 أمنيا، وهم كلّ من الملازم نجيب السعدوني والوكيل محمد علي الزاوي والملازم محمد صالح الزواوي والملازم أول محمد الهادي الطاهري والنقيب محمد الحجري والملازم ماهر الكبسي والعريف أول عمر العمري والعريف أول عمر الخيّاطي والوكيل أول عاطف الحمروني والملازم طارق بوسنة والوكيل شكري بن عمارة والنقيب جمال عبد الجليل، وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.

انطلقت الأبحاث في قضية الحال لتشمل 12 متهما، أحيل من بينهم 3 فقط بحالة إيقاف وأخر بحالة سراح لكنه مودع بحالة إيقاف في غير قضية الحال. كما تمت إحالة 8 آخرين بحالة فرار ومن بينهم عنصران اثنان، وهما كل من مختار مارس والطيب مارس، تمّ القضاء عليهما من قبل الوحدات الأمنية خلال المواجهات التي جدّت بينهم في بنقردان وفق ما ورد في قرار ختم الأبحاث.

وقد وجهت لهم جملة من التهم المتعلقة بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل...طبقا لأحكام المجلة الجزائية، والانضمام والانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض والإضرار بالممتلكات... وغيرها من التهم طبقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
أحيل في ديسمبر الفارط ملف القضية على انظار دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي قررت بدورها إحالة الملف في مارس 2016 على الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ دائرة الاتهام قضت بحفظ التهم في حق العنصرين الارهابيين، مختار مارس والطيب مارس، وانقراض الدعوى في شأنهما بموجب الوفاة.

المشاركة في هذا المقال