ملف تعيين رئيس أول لمحكمة الاستئناف: غموض حول رفض مطلب تأجيل التنفيذ ، تساؤلات قانونية والمدعي يلتجئ إلى القضاء مجددا

عادت قضية ترشيح القاضي زهير عروس إلى خطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف وما شابها من جدل لتطفو على السطح من جديد وذلك بعد أن اصدر القضاء الإداري حكمه فيما يتعلق بمطلب القاضي الطيب راشد المنافس الثاني على الخطة المذكورة أعلاه وقضت برفضه،مطلب يتمثل في تأجيل تنفيذ عملية التسمية لعديد الاخلالات في الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ

28 جويلية المنقضي والتي خصصت لعملية التصويت على حدّ تعبير الطيب راشد الذي تحدثنا معه في هذه النقاط وغيرها.
دار الكثير من الحديث وأثير جدل واسع حول ترشيح القاضي زهير عروس إلى خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف منذ أن كان الملف على طاولة المجلس القطاعي (القضاء العدلي) اذ راجت أخبار أن أسباب الرفض تعود إلى انتمائه إلى حزب سياسي الأمر الذي نفاه المجلس الأعلى للقضاء.

«حكم ونصف تنفيذ»
الطيب راشد هو المرشح الذي تنافس مع زميله زهير عروس على خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف ،ملف تمت مناقشته أولا صلب المجلس القطاعي وهو مجلس القضاء العدلي بتاريخ 26 جويلية المنقضي اين تم التصويت والنتيجة التي تم الإعلان عنها هي ترشيح زهير عروس بحصوله على أغلبية الأصوات ولكن يبدو أن هناك كواليس خفية اثارت حفيظة المرشح الثاني الذي صرّح فقال «ما دار في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تم خلالها ترشيح زهير عروس لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف شابها عديد التجاوزات حيث آل التصويت لصالحي بــ7 أصوات مقابل 6 لزميلي زهير عروس ولكن ما راعني إلا أن يقوم رئيس المجلس بالتصويت ليحدث التساوي ويعيد التصويت مجددا ليرجح كفة هذا الأخير وهو ما يعتبر مخالفا للقانون لأن صوت رئيس المجلس يكون فيصلا في حالة التساوي فقط ،هذه النقطة سئل عنها في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على أي أساس تم اختيار عروس فكانت الإجابة حصل التعادل فتم اختيار الأكبر سنّا وهذا أمر غريب».الطيب راشد توجه للقضاء الاداري وطالب الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء مدّه بمحاضر جلستي يوم 26 و28 جويلية المنقضي ،الأولى تتعلق بمجلس القضاء العدلي والثانية بجلسة المجلس الأعلى للقضاء الشهيرة والتي أسالت الكثير من الحبر وما حصل داخل القاعة أثار عديد التساؤلات،المحكمة الإدارية قبل مطلب راشد وقضت لصالحه بتمكينه من تلك المحاضر ولكن بقي التنفيذ إذ تحصل على محضر وحيد ،في هذا السياق علق محدثنا فقال «الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء لم ينفذ».
الحكم الصادر على المحكمة الإدارية بتمكيني من محاضر الجلسات المذكورة إلا بعد 4 محاولات ولم يمكني إلا من محضر فقط وهو المتعلق بجلسة 28 جويلية بعد تدقيقه وهو ما حال دون تقديمي للمؤيدات في قضية تأجيل التنفيذ».

«رفض وتعليل غريب»
الطيب راشد تقدم بقضية استعجالية في تأجيل التنفيذ بتاريخ 31 جويلية الفارط مع أخرى أصلية في تجاوز حدود السلطة وبعد أن تحصل على محضر جلسة 28 من نفس الشهر ومع تواصل انتظاره للمحضر المؤرخ في 26 جويلية قرر محدثنا التقدم بمستنداته إلى القضاء الإداري لضمها إلى ملف قضية تأجيل التنفيذ إذ توجه بتاريخ 15 سبتمبر الجاري إلى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية أين أودع المؤيدات ولكن فوجئت بتاريخ 22 من نفس الشهر أن الحكم قد صدر في الملف وقضي برفض تأجيل التنفيذ لنني لم أتقدم المستندات وبما يتعلق طلب التأجيل هذا وفق تعليل الحكم الذي اطلعت عليه وهو ما أثار استغرابي حقيقة والأغرب من ذلك هو عند اطلاعي على نسخة الحكم تبين لي انه صادر منذ 14 سبتمبر وبالتالي فما جدوى قبول المستندات بتاريخ 15 سبتمبر والحال أن الأمر محسوم علما وانه بتاريخ 13 سبتمبر توجه نحوي كاتب بالمحكمة الإدارية وطلب مني تمكينه من نسخة من العريضة الأولى لأن الملف الأصل فقد أو ضاع ،لتتواصل المفاجآت إذ علمت بأن من اصدر ذلك الحكم هو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وهو نفسه عضو بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء وهو أيضا من صوت ضدي في الجلسة العامة وبالتالي هو الخصم والحكم فكيف ذلك ولماذا لم يجرح في نفسه؟ أسئلة عديدة تحوم حول ما حصل حيث كان عليه أن يعين رئيس دائرة يقوم بهذه المهمة خاصة وأن حتى وكيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا يمكنه القيام بهذه المهمة لأنه عضوا بالصفة أيضا في ذات المجلس»

ماذا يقول القانون؟
ويؤكد للفصل 40 جديد المشار إليه على أن الرئيس الأول يبت « في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.»ومن المعلوم أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضو بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يؤول حتما إلى قيام مانع قانوني يحول دون نظره في الطعون ومطالب توقيف التنفيذ الموجهة ضد قرارات المجلس لسبق مشاركته فيها،المشرع استشرف مثل هذه الإشكالات القانونية واعتمد حلا قانونيا يحول دون مخاطر تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق اللجوء للقضاء، وذلك من خلال ما اقتضاه في الفقرة الأخيرة من الفصل 14 جديد من قانون المحكمة الإدارية التي توجب على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية «في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الدوائر التعقيبية لنيابته عند حصول مانع.»،ولكن هذا الأخير بدوره عضوا بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء لجهة كونه «رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته» على مقتضى أحكام الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2016 وبالتالي تسري عليه نفس الموانع القانونية التي تسري على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إزاء مطالب توقيف التنفيذ الموجهة ضد قرارات المجلس».

قضية أخرى
صرح الطيب الراشد المرشح إلى خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والذي رفض ترشحه بأنه وعلى اثر قرار رفض مطلبه في تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لذات الخطة لما شاب جلسة يوم 28 جويلية من اخلالات بأن تقدم بقضية جديدة في نفس الطلب مرفوقة بمؤيدات جدية ودامغة على حدّ قوله كما قال في ذات الخصوص «ما جرى في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في التاريخ المذكور هو أن 11 عضوا صوتوا لصالح قرار ترشيح زهير عروس فيما رفضه 4 أعضاء مقابل احتفاظ 12 بأصواتهم وعليه قرر الرئيس المؤقت رفض الترشح وغادر الأعضاء القاعة ولكن بعد نقاشات عاد بعضهم إلى القاعة ويتم تغيير القرار بالقبول وهو مخالف للقانون».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115