ملف تهريب مليوني يورو وكمية هامة من الأدوية بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الوكيل بالديوانة

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الوكيل بالديوانة الذي تمّ إيقافه مؤخرا وهو بصدد تهريب مبلغ هامّ من العملة الصعبة وكمية من الأدوية إلى ليبيا.

فتحت المحكمة الابتدائية بقفصة بحثا تحقيقيا ضدّ كلّ من عسى ان يكشف عنه البحث لتورّطه في عملية تهريب كمية هامّة من الأدوية تقدّر قيمتها بـ8 الاف دينار ومبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة تقارب المليوني يورو وما قيمتها 5 ألاف دينار تونسي وعدد 6 هواتف جوّالة الى ليبيا، علما وانّ قضية الحال تورّط فيها وكيل بالديوانة.

«صعوبة التعرف على الشركاء»
ووفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب» فانّ المتهم لم يقدّم الهويات الكاملة لشركائه الليبيين وإنما اقتصر على تقديم اسم مقتضب، الأمر الذي أدى الى صعوبة التعرف اليهما خاصة وانّ احدهما يقطن بجهة روّاد.
وأكّد مصدرنا انّ هناك صعوبة في التعامل بين باحث البداية والصيدلية المركزية وذلك في إطار البحث عن الجهة التي قامت باقتناء كلّ تلك الأدوية التي تمّ حجزها لدى المتهم والتي تتجاوز قيمتها الـ8 الاف دينار، مشيرا في السياق نفسه بأنّ قاضي التحقيق سيسعى للكشف عن تلك الجهة خاصة وانّ الأدوية المحجوزة تحمل ترقيمها الخاصّ.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ المتهم كان قد أكّد، أثناء استنطاقه، انه تسلم المحجوز المذكور من شخص ليبي الجنسية يقيم بجهة روّاد، وطلب منه تسليمه الى شقيقه على الحدود الليبية التونسية بمعبر رأس جدير.

التكييف القانوني للأفعال
وقد وجهت النيابة العمومية بابتدائية قفصة جملة من التهم الى الوكيل بالديوانة تعلقت بـتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والجرائم المصرفية تصدير ومسك عملة اجنبية رائجة خلافا للتراتيب القانونية ومخالفة تراتيب الصرف واشياء مجهولة المصدر والفرار من دورية امنية وذلك طبقا لاحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصول 131 و132 و276 من المجلة الجزائية واللذين ينصوّن على انّ «كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام». و»يعاقب بالسجن مدة ستّة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدّة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة». و»يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكلّها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي والإنسان الذي وجد عنده آلات معدّة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدّت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة عام ويحكم بحجز المال وماله قيمة والأشياء أو الآلات».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115