الغاء الحكم الغيابي الصادر ضدّ فاضل عبد الكافي وإبقاؤه بحالة سراح لسان الدفاع: «انعدام الجريمة الصرفية وبطلان الإجراءات»

ألغت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم الغيابي الصادر في شأن وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة المستقيل فاضل عبد الكافي، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّه من قبل الإدارة العامة للديوانة.

نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس الاثنين في اعتراض وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة المستقيل فاضل عبد الكافي، على الحكم الغيابي الصادر في شأنه، وقررت حجز الملف الى يوم 14 سبتمبر الجاري للتصريح بالحكم.

«إجراءات باطلة»
وقد حضر فاضل عبد الكافي بحالة سراح أمام الدائرة المذكورة، كما حضر لسان الدفاع وتمسّك خلال المرافعة ببطلان الإجراءات مشدد على انعدام الجريمة الصرفية وتسجيل العديد من الاخلالات الاجرائية.
وأوضح الدفاع انّ الإجراءات باطلة من جميع النواحي خاصة وانّ الديوانة قامت بتحرير محضر في الغرض دون ان تتم احالته على وزير المالية لاتخاذ ما يراه بخصوص مسألة خرق الفصلين 24 و 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية. انّ محاضر البحث قد تمّ القيام بها من قبل 8 أعوان والحال أنّ العدد المذكور غير قانوني، خاصة وانّ 6 أعوان لم يقوموا بإمضاء المحاضر وقد اقتصر الإمضاء على عونين فقط.

وبيّن الدفاع انّه لم يتمّ استدعاء فاضل عبد الكافي لا خلال الأبحاث ولا من اجل سماعه بخصوص ما وجه له من تهم. كما انه لم يتمّ ذكر اسمه في المراسلات بين البنك المركزي والديوانة .
وأكّد الدفاع انّه لا يوجد أي امتناع عن التصريح، مشيرا الى المسألة متعلقة في الأساس بدين تحوّل الى مساهمة عينية، نافيا بذلك وجود اية عملة قد تمّ الحصول عليها مقابل تصدير او إسداء خدمة ولم يتم ارجاعها الى البلاد التونسية.

نصوص الإحالة
شدّد لسان الدفاع على انّ نصوص الإحالة لا علاقة لها بموضوع الاحالة، علما وانّه قد تمت احالة فاضل عبد الكافي طبقا لأحكام الفصلين 20 و43 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية واللذين ينصان على انّه «يجب على كل شخص طبيعي مكان إقامته العادي بالبلاد التونسية. وعلى كل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية أن يعيد إلى البلاد التونسية كامل العملات التي يتحصل عليها من تصدير بضائع إلى الخارج أو مقابل إسداء خدمات في الخارج و بصفة عامة كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي الآجال التي يحددها البنك المركزي التونسي». و«إن الامتناع عن القيام بتصريح والقيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء كان ذلك كتابيا أو شفاهيا وتعويض تصريح أصلي بتصريح كاذب وبصورة أعم القيام بكل مناورة ترمي إلى التخلص من الواجبات المنصوص عليها بهذا الأمر يعاقب طبقا لمجلة الصرف والتجارة الخارجية».

وقائع قضية الحال تعود اطوارها الى سنة 2014، حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسجن فاضل عبد الكافي وتغريمه بما يقدّر بمبلغ ماي يقدّر بـ1.8 مليون دينار، وذلك في اطار القضية التي كانت قد رفعتها ضدّه الإدارة العامة للديوانة وذلك على خلفية معاملات مالية تعلقت أساسا بعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب واستعماله للترفيع في رأس مال فرع شركة « INTEGRA BOURSE» بواسطة إدماج ديون تجارية ومخالفة قوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة خلال سنة 2007.
وقد تولى عبد الكافي، يوم 10 أوت الفارط، الاعتراض على الحكم المذكور.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي قد اعلن رسميا يوم 18 اوت المنقضي استقالته من مهامه من الوزارتين حتى لا يضع الدولة في موقع تضارب مصالح على خلفية مثوله أمام القضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115