الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ«المغرب»: «هيئة الحقيقة والكرامة امتنعت عن تقديم تسجيل عماد الطرابلسي وهذه حقيقة مطالب الصلح التي تقدمت بها»

ثلاثة أشهر ونيف مرّت على تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بما بات يعرف بملف «عماد الطرابلسي» الذي تمّ خلاله الكشف عن العديد من الأسماء والجهات المورطة في عمليات فساد مالي،

إلا أنّ التحقيقات ماتزال تراوح مكانها.

قضية الحال تعود أطوارها الى 19 ماي 2017 حيث تولت هيئة الحقيقة والكرامة بثّ جلسة علنية لجزء من شهادة عماد الطرابلسي المودع حاليا بالسجن، تولى خلالها الكشف عن عدد من الأسماء والجهات المورطة في عمليات فساد مالي. تحرّكت بذلك النيابة العمومية وأذنت بفتح بحث تحقيق في الغرض، ووجهت منذ 29 ماي الفارط مكتوب الى هيئة الحقيقة والكرامة لتمكينها من قرص مضغوط يتضمن التسجيل الكامل لشهادة عماد الطرابلسي.

«الهيئة تمسّكت بالرفض»
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب» انّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بمابات يعرف بملف «عماد الطرابلسي»، كان قد توجه، اثر مباشرته للقضية، بمكتوب رسمي الى هيئة الحقيقة والكرامة لتمكينه من كامل التسجيل لشهادة عماد الطرابلسي، ثم وجه لها تذكيرا أخر الاّ انّ هذه الأخيرة قد امتنعت عن ذلك.

وأكد السليطي أنّ هيئة الحقيقة والكرامة، ورغم خطورة الملف، قد رفضت مدّ السلطة القضائية بالتسجيل لاستكمال التحريات والأبحاث، مشيرا الى انّ شهادة الطرابلسي قد كشفت عن العديد من الجهات والأشخاص المورطة في جرائم فساد مالي ذلك الى جانب الكشف عن العديد من الجرائم التي تمّ ارتكابها والتي تسببت في خسائر هامّة للبلاد التونسية.

«مخالفة الفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية»
نفى سفيان السليطي ما تمّ تداوله من انّ القطب القضائي المالي يعمل على تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك من خلال المماطلة في النظر في مطالب الصلح المقدمّة من طرفها.

واوضح بانّ الفصل 46 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها قد عدّد شروط الصلح والتي من بينها أنّ يتضمن المطلب، خاصة في قضايا الفساد المالي، وجوبا بيان الوقائع التي أدت الى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك، كما يجب ان يكون طلب الصلح مرفوقا ومؤيدا بالمؤيدات والوثائق التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح...

وأكّد في السياق نفسه بانّ مطالب الصلح التي تقدمت بها هيئة الحقيقة والكرامة لم تكن سوى مطالب صلح شكلية ومجرّدة، حيث انها لم تتضمن كافة المؤيدات المستوجبة وذلك في مخالفة تامة وصريحة لما تضمنه الفصل 46 سالف الذكر.

من جهة أخرى اكّد السليطي انّ «ملفات الفساد المالي تشمل العديد من الأطراف، الا انّ هيئة لحقيقة والكرامة تقوم بتقديم مطلب صلح في حقّ طرف واحد وتطلب في المقابل الحصول على كامل الملف، ونظرا لما يمثله هذا المطلب من خرق لسرية الأبحاث وللمعطيات الشخصية يتمّ رفضه من القضاء». واعتبر أنّ الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، جاء واضحا وصريحا في مسالة ايقاف النظر او تعليق النظر في الملفات القضائية حيث انه استثنى قضايا الفساد المالي من ذلك.

«مطلب الصلح لا يعلق النظر»
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بانّ «الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتحديدا الفصل 45 يؤكد انّ تقديم مطلب الصلح في ملفات الفساد المالي لا يعلق النظر في القضية ولا تنقرض به الدعوى العمومية، وذلك خلافا لما اوردته هيئة الحقيقة والكرامة في البيان الصادر عنها».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115